فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٣٤٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٤٢ج ٣ ص ٥٤٢

وَأَصْنَافُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ وَلَدُ الْبَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ ووَلَدُ الْأَخَوَاتِ وبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وبَنَاتُ الْأَعْمَامِ ووَلَدُ وَلَدِ الْأُمِّ والْعَمُّ لِأُمٍّ والْعَمَّاتُ والْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وأَبُو الْأُمِّ وكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ لِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ أَوْ أَعْلَى مِنْ الْجَدِّ ومَنْ أَدْلَى بِهِمْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَصْنَافُهُمْ) أَيْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (أَحَدَ عَشَرَ) صِنْفًا أَحَدُهَا (وَلَدُ الْبَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ وَ) الثَّانِي (وَلَدُ الْأَخَوَاتِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ. (وَ) الثَّالِثُ (بَنَاتُ الْإِخْوَةِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ. (وَ) الرَّابِعُ (بَنَاتُ الْأَعْمَامِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ. (وَ) الْخَامِسُ (وَلَدُ وَلَدِ الْأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. (وَ) السَّادِسُ (الْعَمُّ لِأُمٍّ) سَوَاءٌ كَانَ عَمَّ الْمَيِّتِ أَوْ عَمَّ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ وَإِنْ عَلَا. (وَ) السَّابِعُ (الْعَمَّاتُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَسَوَاءٌ عَمَّاتُ الْأَبِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ. (وَ) الثَّامِنُ (الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ) لِلْمَيِّتِ أَوْ لِأَبَوَيْهِ أَوْ أَجْدَادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ. (وَ) التَّاسِعُ (أَبُو الْأُمِّ) وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا. (وَ) الْعَاشِرُ (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ لِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ) اثْنَيْنِ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (أَوْ) أَدْلَتْ بِأَبٍ (أَعْلَى مِنْ الْجَدِّ) كَأُمِّ أَبِي الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا. (وَ) الْحَادِيَ عَشَرَ (مَنْ أَدْلَى بِهِمْ) أَيْ: بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ مِمَّنْ سَبَقَ كَعَمَّةِ الْعَمَّةِ أَوْ الْعَمِّ أَوْ خَالَةِ الْعَمَّةِ أَوْ الْخَالِ وَأَخِ أَبِي الْأُمِّ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ وَنَحْوِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأصنافهم) أي ذوي الأرحام (أحد عشر)

صنفا:

الأول: (ولد البنات) . سواء كن بنات (لصلب أو) بنات (لابن) . (و) الثانى: (ولد الأخوات) . سواء كن لأبوين أو لأب. (و) الثالث: (بنات الإخوة) . سواء كانوا لأبوين أو لأب. (و) الرابع: (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب. (و) الخامس: (ولد ولد الأم) . سواء كان ولد الأم ذكرا أو انثى. (و) السادس: (العم لأم) . سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. (و) الصنف السابع: (العمات) .

سواء كن عمات للميت أو عمات لأبيه أو عمات لجده. (و) الصنف الثامن: (الأخوال والخالات) أي إخوة الأم . سواء كانوا ذكورا أو إناثا. (و) التاسع: (ابو الأم) وإن علا. (و) الصنف العاشر: كل (جدة ادلت بذكر بين انثيين) : كأم أبي الأم. (أو) بأب (اعلا من الجدة) : كأم أبي أبي ابي الميت. (و) الصنف الحادي عشر: (من أدلى بهم) أي بصنف من هؤلاء: كعمة العمة، وخاله الخالة، وعم العم للأم، وأخيه وعمه لأبيه، وأخي ابي الأم، وعمه وخاله، ونحو ذلك.

واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته. فعن الإمام رواية أنهم يورثون على حسب ترتيب العصبة. وهو قول ابي حنيفة وأصحابه.

قال الخبري: ويسمى مذهبهم: قول أهل القرابة. وجعلوا أولاهم أولاد البنات ثم أولاد الأخو ات ثم الأخوال والخالات والعمات. وأولاهم من كان لأبوين ثم لأب ثم لأم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو لابن) ؛ أيْ: أو ولد بنات ابن.

* قوله: (والأخوال والخالات) الأخوال والخالات صنف واحد.

* قوله: (ومن أدلى بهم) هذا هو الصنف الحادي عشر والضمير في "بهم" عائد على الأصناف العشرة المتقدمة عليه كعمة العمة وخالة الخالة وعم العم لأم وأخيه وعمه لأبيه وأبي أبي الأم وعمه وخاله ونحوهم . *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.