وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ
الشروح عليها
(وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ) أَيْ: الْجَنِينِ (فَاسْتَهَلَّ) أَيْ: صَوَّتَ (ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ) أَيْ: كَمَا لَوْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يَرِثُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن ظهر بعضه) أي بعض الجنين (فاستهل) أي صّوت (ثم انفصل ميتاً: فكما لو لم يستهل) أي فهو كما لو خرج ميتاً من غير استهلال.
قا ل في " الفروع ": ولم يرث على الأصح. انتهى.
وجزم به في " المغني ".
قالط في " الإنصاف ": هذا المذهب. جزم به في " الكافي " و" الوجيز ".
ثم قا ل: وعنه: يرث.
قال في " الخلاصة ": ورث في الأصح. وأطلقهما في " الهداية " و" المذهب " و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" شرح ابن منجى". انتهى.
* قوله: (فكما لو لم يستهل) ؛ أيْ: فكما لو خرج ميتًا؛ يعني: فلا يرث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.