فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ) أَيْ: الْجَنِينِ (فَاسْتَهَلَّ) أَيْ: صَوَّتَ (ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ) أَيْ: كَمَا لَوْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يَرِثُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ظهر بعضه) أي بعض الجنين (فاستهل) أي صّوت (ثم انفصل ميتاً: فكما لو لم يستهل) أي فهو كما لو خرج ميتاً من غير استهلال.

قا ل في " الفروع ": ولم يرث على الأصح. انتهى.

وجزم به في " المغني ".

قالط في " الإنصاف ": هذا المذهب. جزم به في " الكافي " و" الوجيز ".

ثم قا ل: وعنه: يرث.

١٣٬٩٣٧

قال في " الخلاصة ": ورث في الأصح. وأطلقهما في " الهداية " و" المذهب " و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" شرح ابن منجى". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فكما لو لم يستهل) ؛ أيْ: فكما لو خرج ميتًا؛ يعني: فلا يرث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.