فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اخْتَلَفَ مِيرَاثُ تَوْأَمَيْنِ) بِالذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ فَكَانَا مِنْ غَيْرِ وَلَدِ أُمٍّ (وَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا) دُونَ الْآخَرَ (وَأُشْكِلَ) الْمُسْتَهِلُّ مِنْهُمَا فَجُهِلَتْ عَيْنُهُ (أُخْرِجَ) أَيَّ عَيْنٍ (بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ وَنَسِيَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اختلف ميراث توأمين) بأن كان ذكراً وأنثى، أو كان أحدهما خنثى من غير ولد الأم لأن الذكر والأنثى والخنثى من ولد الأم لا يختلف ميراثه، (واستهل أحدهما) دون الآخر، (وأشكل) المستهل منهما بأن جهلت عينه: (أخرج) المستهل. أي عيّن (بقرعة) . قاله القاضي وجزم به في " المقنع " و" المحرر " و" الفروع "؛ كما لو طلق إحدى نسائه. فلم تعلم عينها ثم مات.

١٣٬٩٣٨

وقال الخبري: ليس في هذا عن السلف نص.

١٣٬٩٣٩

وقال بعض الفرضيين: تعمل المسألة على الحالين، ويعطى كل وارث اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه.

١٣٬٩٤٠

وقال في " المغني " بعد ذكره هذه الأقوال: ويحتمل أن يقسم بينهم على حسب الاحتمال. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن اختلف ميراث توأمَين) بأن كانا من غير ولد الأم وغير المعتق؛

٢٬٥٧٣

أيْ: ومن غير ذوي الأرحام في حال إرثهم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.