وَإِنْ اخْتَلَفَ مِيرَاثُ تَوْأَمَيْنِ وَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا وَأُشْكِلَ أُخْرِجَ بِقُرْعَةٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ اخْتَلَفَ مِيرَاثُ تَوْأَمَيْنِ) بِالذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ فَكَانَا مِنْ غَيْرِ وَلَدِ أُمٍّ (وَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا) دُونَ الْآخَرَ (وَأُشْكِلَ) الْمُسْتَهِلُّ مِنْهُمَا فَجُهِلَتْ عَيْنُهُ (أُخْرِجَ) أَيَّ عَيْنٍ (بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ وَنَسِيَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن اختلف ميراث توأمين) بأن كان ذكراً وأنثى، أو كان أحدهما خنثى من غير ولد الأم لأن الذكر والأنثى والخنثى من ولد الأم لا يختلف ميراثه، (واستهل أحدهما) دون الآخر، (وأشكل) المستهل منهما بأن جهلت عينه: (أخرج) المستهل. أي عيّن (بقرعة) . قاله القاضي وجزم به في " المقنع " و" المحرر " و" الفروع "؛ كما لو طلق إحدى نسائه. فلم تعلم عينها ثم مات.
وقال الخبري: ليس في هذا عن السلف نص.
وقال بعض الفرضيين: تعمل المسألة على الحالين، ويعطى كل وارث اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه.
وقال في " المغني " بعد ذكره هذه الأقوال: ويحتمل أن يقسم بينهم على حسب الاحتمال. انتهى.
* قوله: (وإن اختلف ميراث توأمَين) بأن كانا من غير ولد الأم وغير المعتق؛
أيْ: ومن غير ذوي الأرحام في حال إرثهم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.