وَمَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَامْرَأَةَ أَبٍ حَامِلًا فَهِيَ الْقَائِلَةُ: إنْ أَلِدْ أُنْثَى وَرِثْتُ لَا ذَكَرًا
الشروح عليها
(وَمَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَامْرَأَةَ أَبٍ حَامِلًا فَهِيَ) أَيْ: امْرَأَةُ الْأَبِ (الْقَائِلَةُ: إنْ أَلِدْ أُنْثَى وَرِثْتُ) ; لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ مَعَ الْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ فَيُقَالُ لَهَا: (لَا) إنْ كَانَ الْحَمْلُ (ذَكَرًا) ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فَيَسْقُطُ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ،
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ فِي الْمِثَالِ هِيَ الْحَامِلَ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ الْعَصَبَةَ الشَّقِيقَ يَسْقُطُ فِي الْمُشَرَّكَةِ.
(ومن) ماتت و (خلفت زوجاً وأماً لأم وإخوة لأم وامرأة أب حامل: فهي) أي فامرأة الأب (القائلة إن ألد أنثى ورثت) ؛ لأنها يفرض لها مع الورثة المذكورين (لا) إن كان الحمل (ذكراً) ؛ لأنه عصبة.
وإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة. وقد استغرقته لأن المسألة من ستة: للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللإخوة للأم ثلثها اثنان. والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب: مير اث المفقود] هذا (باب) حكم
* قوله: (وامرأة أب) سواء كانت الأم أو غيرها على المذهب [من] أن الأخ الشقيق يسقط في المشركة ، وإنما عمم ليمكن تصويرها على المذاهب الأربعة؛ لكن صدر عبارة المصنف يأباه؛ لأنه صرح بالأم أولًا، ثم عطف عليها امرأة الأب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.