فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ] (بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ) مِنْ فَقَدْتُ الشَّيْءَ فَقْدًا وَفِقْدَانًا بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا، وَالْفَقْدُ: أَنْ تَطْلُبَ الشَّيْءَ فَلَا تَجِدُهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَنْ لَا تُعْلَمُ لَهُ حَيَاةٌ وَلَا مَوْتٌ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ، وَلَهُ حَالَانِ. أَحَدُهُمَا

(مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ) أَيْ: بَقَاءُ حَيَاتِهِ (كَأَسْرٍ وَتِجَارَةٍ وَسِيَاحَةٍ، اُنْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةُ تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ) ; لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا،

٤٬٥٨٣

وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ أَوْ تَمْضِي عَلَيْهِ مَدَّةٌ لَا يَعِيشُ فِي مِثْلِهَا، وَذَلِكَ مَرْدُودٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ميراث المفقود) . اسم مفعول من فقدت الشيء أفقده فقداً وفقداناً بكسر الفاء وضمها، والفقدان تطلب الشيء فلا تجده. والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولا موت؛ لانقطاع خبره.

وهو قسمان:

الأول: (من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة) أي ظاهرها بقاء حياته (كأسر) فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، (وتجارة) .

١٣٬٩٧٠

فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله، (وسياحة) .

١٣٬٩٧١

فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية عن بلده.

١٣٬٩٧٢

فإن الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوها سلامته.

١٣٬٩٧٣

وفي ذلك عن الإمام روايتان: إحداهما: أنه ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وبهذا قال الشافعي، ومحمد بن الحسن. وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن الأصل حياته.

والرواية الثانية: أن الحكم فيه ما أشير إليه بقوله: (انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد) .

١٣٬٩٧٤

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب. نص عليه. وصححه في المذهب وغيره.

قال ابن منجى في " شرحه ": هذا المذهب.

١٣٬٩٧٥

قال في " الهداية " وغيرها : هذا أشهر الروايتين، وجزم به في " الخلاصة " و" الوجيز " وقدمه في " المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفروع " و" الفائق " وهو من مفردات المذهب. انتهى.

١٣٬٩٧٦

قال في " المغني ": وهذا قول عبدالملك بن الماجشون ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.

١٣٬٩٧٧

وقال عبد الله بن الحكم: ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد. ولعله يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين " . أو كما قال.

ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. فأشبه التسعين.

١٣٬٩٧٨

وقال الحسن بن زياد: ينتظر به تمام مائة وعشرين سنه.

١٣٬٩٧٩

قال: ولو فقد وهو ابن ستين سنة وله مال: لم يقسم ماله حتى تمضي عليه ستون سنة أخرى. فيكون له مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة. انتهى كلامه في "المغني ". وما نقل عن الحسن بن زياد موافق لقول ابن عقيل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب ميراث المفقود * قوله: (من انقطع) مبتدأ خبره قوله: (انتظر به) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.