وَمَفْقُودَانِ فَأَكْثَرُ كَخَنَاثَى فِي تَنْزِيلِ
الشروح عليها
(وَمَفْقُودَانِ فَأَكْثَرُ كَخَنَاثَى فِي تَنْزِيلِ) فَزَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ مَفْقُودَتَانِ فَمَسْأَلَةُ حَيَاتِهِمَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَحَيَاةُ أَحَدِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَمَوْتُهُمَا مِنْ سِتَّةٍ فَاضْرِبْ ثُلُثَ السَّنَةِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَكُنْ ثُلْثُمِائَةٍ وَتِسْعِينَ وَأَعْطِ الزَّوْجَ وَالْأَبَوَيْنِ حُقُوقَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ مَضْرُوبَةً فِي اثْنَيْنِ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَفْقَ الْبَاقِي.
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ مَفْقُودُونَ عَمِلْتَ لَهُمْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً عَمِلْتَ لَهُمْ خَمْسَ مَسَائِلَ وَعَلَى هَذَا (وَمَنْ أُشْكِلَ نَسَبُهُ) وَرُجِيَ انْكِشَافُهُ
(ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل) .
قال في " الإنصاف ": قال في " الرعاية الكبرى ": والعمل في المفقودين بتنزيلهم بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالين. انتهى.
فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان مسألة حياتهما من خمسة عشر وفي حياة إحداهما من ثلاثة عشر وفي موتهما من ستة. فتضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم في ثلاثة عشر تكن ثلاثمائة وتسعين. ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم في ثلاثة عشر، وتقف الباقي.
قال في " المغني " بعد أن ذكر هذا المثال: وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل،
وإن كانوا أربعة عملت خمس مسائل، وعلى هذا. انتهى.
* قوله: (كخناثى في تنزيل) ؛ أيْ: لا من كل وجه؛ إذْ لا تتعدد الأحوال هنا بتعدد المفقود كتعددها عند تعدد الخناثى،
وإن تعددت الأحوال في الجملة -كما يعلم من الشارح نقلًا عن صاحب المغني -.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.