فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤١٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٥٦ج ٣ ص ٥٥٦

وَإِنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ فَمَا بَلَغَ مِنْ ضَرْبِ الْمَسَائِلِ تَضْرِبُهُ فِي عَدَدِ أَحْوَالِهِمْ وَتَجْمَعُ مَا حَصَلَ لَهُمْ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ قَبْلَ الضَّرْبِ فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ. هَذَا إنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَة

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ) فَلِلْخُنْثَيَيْنِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ وَلِلثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأَرْبَعَةِ سِتَّة عَشَرَ وَهَكَذَا كُلَّمَا زَادَ وَاحِدٌ تَضَاعَفَ عَدَدُ أَحْوَالِهِمْ (فَمَا بَلَغَ مِنْ ضَرْبِ الْمَسَائِلِ) بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ عِنْدَ التَّبَايُنِ وَإِلَّا فَفِي الْوَفْقِ وَتُسْقِطُ الْمُمَاثِلَ وَالدَّاخِلَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ (تَضْرِبُهُ فِي عَدَدِ أَحْوَالِهِمْ وَتَجْمَعُ مَا حَصَلَ لَهُمْ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ قَبْلَ الضَّرْبِ فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ. هَذَا إنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَة) كَابْنٍ وَوَلَدَيْنِ خُنْثَيَيْنِ فَلَهُمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ حَالُ ذُكُورَةٍ وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثٍ وَحَالُ أُنُوثَةٍ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَحَالَانِ ذَكَرَانِ وَأُنْثَى وَهُمَا مِنْ خَمْسَةٍ فَالْمَسَائِلُ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسَةٌ وَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ

٤٬٦٠٠

وَالْحَاصِلُ فِي خَمْسَةٍ بِسِتِّينَ وَأَسْقِطْ الْخَمْسَةَ الْأُخْرَى لِلتَّمَاثُلِ ثُمَّ اضْرِبْ السِّتِّينَ فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ، لِلِابْنِ مِنْ الذُّكُورِيَّةِ ثُلُثُ السِّتِّينَ عِشْرُونَ وَمِنْ الْأُنُوثَةِ نِصْفُهَا ثَلَاثُونَ وَمِنْ مَسْأَلَةِ ذَكَرَيْنِ وَأُنْثَى خُمُسَاهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ

٤٬٦٠١

وَكَذَلِكَ مِنْ الْأُخْرَى يَجْتَمِعُ لَهُ ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ لِكُلِّ مِنْ الْخُنْثَيَيْنِ مِنْ الذُّكُورِيَّةِ ثُلُثُ السِّتِّينَ عِشْرُونَ وَمِنْ الْأُنُوثِيَّةِ رُبُعُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَمِنْ مَسْأَلَتَيْ ذَكَرَيْنِ وَأُنْثَى ذَكَرَيْنِ وَأُنْثَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَسَبْعُونَ وَالِامْتِحَانُ بِجَمْعِ الْأَنْصِبَاءِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم) كإعطائهم اليقين قبل البلوغ وكالمفقودين. فللخنثيين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر. وعلى هذا أبداً . كلما زاد واحد تضاعف عدد أحوالهم وهذا أحد الوجهين.

١٤٬٠٧٢

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. (فـ) على هذا (ما بلغ من ضرب المسائل تضربه في عدد أحوالهم وتجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال. هذا إن كانوا من جهة) واحدة.

مثال ذلك: لو خلف ابناً وخنثيين: فلهم أربعة أحوال: حال ذكورية تصح من ثلاثة، وحال أنوثية تصح من أربعة، وحال ذكران وأنثى، وحال أيضاً ذكران وأنثى من خمسة ومن خمسة. فحصل معنا ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة. تجتزئ بإحدى الخمستين، وتضرب ثلاثة في أربعة تبلغ اثني عشر، وتضربها في خمسة تبلغ ستين، ثم تضربها في عدد الأحوال وهي أربعة تبلغ مائتين وأربعين. ومنها تصح: للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون،

١٤٬٠٧٣

وفي مسألة ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون.

١٤٬٠٧٤

وفي مسألة ذكرين وأنثى أيضاً أربعة وعشرون يكن الذي له مجموعه ثمانية وتسعون، وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلثان أربعون وفي مسألة الأنوثية النصف ثلاثون وفي مسألة الذكرين والأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون

١٤٬٠٧٥

وكذلك في مسألة الذكرين والأنثى أيضاً ستة وثلاثون. فيكون مجموع مالهما مائة واثنان وأربعون لكل خنثى أحد وسبعون. فيكون مجموع ذلك مائتين وأربعين. وهو ما صحت منه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (هذا إن كانوا من جهة) كابن وولدَين خنثيَين .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.