وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا تَسَاوَيَا كَوَلَدِ أُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقًا أَوْ مُعْتَقٌ فعَصَبَةٌ مُطْلَقًا
الشروح عليها
(وَإِنْ وَرِثَ) الْخُنْثَى (بِهِمَا) أَيْ: بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ (تَسَاوَيَا كَوَلَدِ أُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ ظَهَرَتْ ذُكُورَتُهُ أَوْ أُنُوثَتُهُ أَوْ بَقِيَ عَلَى إشْكَالِهِ (أَوْ مُعْتَقٌ) بِأَنْ كَانَ الْمَيِّتُ عَتِيقًا لِلْخُنْثَى (فَ) الْخُنْثَى (عَصَبَةٌ مُطْلَقًا) ; لِأَنَّ الْمُعْتَقَ لَا يَخْتَلِفُ مِيرَاثَهُ مِنْ عَتِيقِهِ بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن ورثت) الخنثى (بهما) أي بالذكورية والأنوثية (متساوياً كولد أم (٢) فله السدس مطلقاً). أي سواء ظهرت ذكوريته، أو أنوثيته، أو بقي على إشكاله. (أو) كـ (معتق) بأن يكون الميت عتيقاً للخنثى (فـ) الخنثى (عصبة مطلقاً) ؛ لأنه
إما أن يكون ذكراً أو أنثى. والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك .
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء ظهرت ذكوريته أو أنوثيته أو بقي على إشكاله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.