فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ صَالَحَ) خُنْثَى (مُشْكِلٌ مَنْ مَعَهُ) مِنْ الْوَرَثَةِ (عَلَى مَا وَقَفَ لَهُ) مِنْ الْمَالِ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ (صَحَّ) صُلْحُهُ مَعَهُمْ (إنْ صَحَّ تَبَرُّعُهُ) بِأَنْ بَلَغَ وَرَشَدَ، ; لِأَنَّهُ جَائِزُ التَّصَرُّفِ إذَنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صالح) خنثى (مشكل من معه) من الورثة (على ما وقف له) من المال إلى أن يتبين أمره: (صح) صلحه معهم (إن صح تبرعه) بأن بلغ ورشد؛ لأنه حينئذ يكون جائز التصرف،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن صح تبرعه) بأن بلغ ورشد .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.