وَلَا يَرِثُونَ أَحَدًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَرِثُونَ) أَيْ: الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِمْ بِبِدْعَةٍ أَوْ وَرِدَّةٍ أَوْ زَنْدَقَةٍ (أَحَدًا) مُسْلِمًا وَلَا كَافِرًا ; لِأَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ. فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ حُكْمُ دِينٍ مِنْ الْأَدْيَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يرثون) أي المحكوم بكفرهم ببدعة أو ارتداد أو زندقة (أحداً) من المسلمين، ولا أحداً من الكفار؛ لأنهم لا يقرون على ما هم عليه. فلم يثبت لهم حكم دين من الأديان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يتوارث أهل ملتين شتى" .
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.