فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَهَا) أَيْ: بَعْدَ الْوُسْطَى (فَأُمُّ أُمِّهَا أُخْتٌ لِأَبٍ فَلَهَا الثُّلُثَانِ) النِّصْفُ ; لِأَنَّهَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَالسُّدُسُ ; لِأَنَّهَا جَدَّةٌ (وَمَا بَقِيَ) فَهُوَ (لِلْعَمِّ) تَعْصِيبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو ماتت الصغرى بعدها) أي بعد الوسطى (فأم أمها أخت لأب: فلها الثلثان) من ذلك السدس لكونها جده والنصف لكونها أختاً لأب، (وما بقي) بعد فرضيها (للعم) بالتعصيب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلها الثلثان) السدس بكونها جدة والنصف بكونها أختا لأب، ومجموعهما ثلثان .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.