فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ مَاتَتْ) الصُّغْرَى (قَبْلَ الْكُبْرَى فَلَهَا) أَيْ: الْكُبْرَى مِنْ مَالِ الصُّغْرَى (ثُلُثٌ وَنِصْفٌ) بِكَوْنِهَا

٤٬٦١٥

أُمًّا وَأُخْتًا (وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَمِّ) تَعْصِيبًا

معونة أولي النهىابن النجار

(قبل الكبرى فلها) أي فللكبرى مما تخلفه الصغرى (ثلث ونصف) ؛ لكونها

١٤٬١٥٤

أماً وأختاً. (والبقيه للعم) ؛ لأنه الموجود من العصبة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلها ثلث) ؛ لأنها أم.

* وقوله: (ونصف) ؛ لأنها أخت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.