فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَتَلَهَا) أَيْ: زَوْجَتَهُ (فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (ثُمَّ مَاتَ) مِنْهُ (لَمْ تَرِثْهُ) لِخُروُجِهَا مِنْ حَيِّزِ التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ.

٤٬٦٣١

وَظَاهِرِهِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهَا لِئَلَّا تَرِثَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قتلها) أي قتل زوجته (في مرضه) المخوف (ثم مات) منه: (لم ترثه) ؛ لخروجها من حين التملك والتمليك. ذكره ابن عقيل وغيره.

والظاهر : ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه.

١٤٬١٨٤

قال في " الفروع ": ويتوجه خلاف كمن وقيع في شبكة صيد بعد موته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم مات لم يرثه) ؛ لأنَّا لم نتحقق حياتها. . . . . . . بعده بل تحققنا عدم حياتها؛ إذ المقتول ميت بأجله -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.