فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ كُنَّ) أَيْ: الْمُطَلَّقَاتُ (وَاحِدَةً وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا وَرِثَ الْخَمْسَ) مِنْهُ (عَلَى السَّوَاءِ) ; لِأَنَّ الْمُبَانَةَ لِلْفِرَارِ وَارِثَةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ، فَكَانَتْ أُسْوَةُ مَنْ سِوَاهَا. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو كن) أي الأربع الذي طلقهن (واحدة وتزوج أربعاً سواهن: ورث الخمس) منه (على السواء) .

١٤٬١٩١

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " المحرر" و" الرعايتين " و" الحا وي الصغير " و" الفروع ".

١٤٬١٩٢

وعنه: ربعه للمطلقة، وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد، وإلا فللثلاث السوابق. اختاره فى " المحرر " و" الفائق " وجزم به في " الوجيز " وصححه فى " النظم " وقدمه في " تجريد العناية ".

١٤٬١٩٣

وقال في " الرعاية ": وقيل: يحتمل أن كله للبائن. انتهى.

ووجه الأول: أنها وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها. والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب: الإقرار بمشارك فى الإرت] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلو كن) ؛ أيْ: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الأخبار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.