Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7464منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 574vol. 3, p. 574

وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ وَلَدُ الْمَيِّتِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوِرْثُهُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: الْوَارِثِ الْمُشَارِكِ أَوْ الْمُسْقِطِ لِلْمُقِرِّ (بَعْضُ الْوَرَثَةِ) فَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ (فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ) أَيْ: الْوَرَثَةِ (أَوْ) شَهِدَ عَدْلَانِ (مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ) أَيْ: الْمُقَرَّ بِهِ (وَلَدُ الْمَيِّتِ أَوْ) شَهِدَا أَنَّ الْمَيِّتَ (أَقَرَّ بِهِ أَوْ) شَهِدَ أَنَّهُ أَيْ: الْمُقَرَّ بِهِ (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوِرْثُهُ) لِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ بِهِ وَلَا تُهْمَةَ فِيهِمَا أَشْبَهَ سَائِرَ الْحُقُوقِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وإلى حكم الإقرار إذا لم يكن إلا من بعض الورثة أشير بقوله: (وإن أقر به) أي بالوارث المشارك أو المسقط للمقر (بعض الورثة) وأنكره الباقون (فشهد عدلان منهم) أي من المقرين (أو من غيرهم أنه) أي المقر به (ولد الميت، أو) شهدوا أن الميت (أقر به، أو) شهدوا أن المقر به (ولد على فراشه) أي فراش الميت: (ثبت نسبه وإرثه) ؛ لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما.

فثبت بشهادتهما؛ كسائر الحقوق.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو أقر به) ؛ أيْ: أو كان الميت أقرَّ به أو بأنه (ولد على فراشه).

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.