وعَنْهُ وَعَنْ أَخٍ مُنْكِرٍ فَإِرْثُهُ بَيْنَهُمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ مَاتَ الْمُقِرُّ (عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْمُقَرِّ بِهِ (وَعَنْ أَخٍ) لَهُ (مُنْكِرٍ فَإِرْثُهُ) أَيْ: الْمُقِرِّ (بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمُنْكِرِ وَالْمُقَرِّ بِهِ بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) إن مات المقرّ (عنه) أي عن المقر به (وعن أخ منكر) له: (فإرثه) أي المقرّ (بينهما) أي بين المنكر والمقر به بالسوية؛ لاستوائهما في القرب.
١٤٬٢٠٤
قال في " الفروع ": وذكر جماعة إقراره له كوصية. فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر.
١٤٬٢٠٥
وقيل: المال لبيت المال. انتهى.
ومحل هذا الخلاف فيما إذا خلفه وحده. والله أعلم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (منكر) صفة للمضاف ولو ولد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.