فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ مَاتَ الْمُقِرُّ (عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْمُقَرِّ بِهِ (وَعَنْ أَخٍ) لَهُ (مُنْكِرٍ فَإِرْثُهُ) أَيْ: الْمُقِرِّ (بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمُنْكِرِ وَالْمُقَرِّ بِهِ بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن مات المقرّ (عنه) أي عن المقر به (وعن أخ منكر) له: (فإرثه) أي المقرّ (بينهما) أي بين المنكر والمقر به بالسوية؛ لاستوائهما في القرب.

١٤٬٢٠٤

قال في " الفروع ": وذكر جماعة إقراره له كوصية. فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر.

١٤٬٢٠٥

وقيل: المال لبيت المال. انتهى.

ومحل هذا الخلاف فيما إذا خلفه وحده. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (منكر) صفة للمضاف ولو ولد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.