فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ (تَبَعًا مِنْ وَلَدِ مُقِرٍّ مُنْكِرٍ) أَيْ: الْوَلَدِ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُقَرِّ بِهِ (فَتَثْبُتُ الْعُمُومَةُ) ; لِأَنَّهَا لَازِمٌ بِثُبُوتِ أُخُوَّةِ أَبِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويثبت نسبه) أي المقرّ به (تبعاً) أي على سبيل التبعيه (من ولد مقر منكر له) أي المقرّ به (فتثبت العمومة) .

١٤٬٢٠٦

قال في " الإنصاف ": وهل يثبت نسبه من ولد المقرّ المنكر له تبعاً فتثبت العمومة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في " الفروع " و" الهداية " و" المذهب " و" الخلاصة " في كتاب الإقرار ظاهر ما قدمه في " الرعايتين " و" الحاوي " أنه يثبت فإنهما قالا ويثبت نسبه وارثه من المقرّ لو مات.

١٤٬٢٠٧

وقيل: لا يثبتان. وصححه في " التلخيص ".

١٤٬٢٠٨

وفي " الانتصار ": خلاف مع كونه أكبر سنا من أبي المقر أو معروف النسب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.