وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ تَبَعًا مِنْ وَلَدِ مُقِرٍّ مُنْكِرٍ لَهُ فَتَثْبُتُ الْعُمُومَةُ
الشروح عليها
(وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ (تَبَعًا مِنْ وَلَدِ مُقِرٍّ مُنْكِرٍ) أَيْ: الْوَلَدِ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُقَرِّ بِهِ (فَتَثْبُتُ الْعُمُومَةُ) ; لِأَنَّهَا لَازِمٌ بِثُبُوتِ أُخُوَّةِ أَبِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويثبت نسبه) أي المقرّ به (تبعاً) أي على سبيل التبعيه (من ولد مقر منكر له) أي المقرّ به (فتثبت العمومة) .
قال في " الإنصاف ": وهل يثبت نسبه من ولد المقرّ المنكر له تبعاً فتثبت العمومة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في " الفروع " و" الهداية " و" المذهب " و" الخلاصة " في كتاب الإقرار ظاهر ما قدمه في " الرعايتين " و" الحاوي " أنه يثبت فإنهما قالا ويثبت نسبه وارثه من المقرّ لو مات.
وقيل: لا يثبتان. وصححه في " التلخيص ".
وفي " الانتصار ": خلاف مع كونه أكبر سنا من أبي المقر أو معروف النسب. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.