فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَخًا لِلْمُقِرِّ، وَمَاتَ) الْمُقِرُّ (عَنْهُ) وَحْدَهُ (أَوْ) مَاتَ الْمُقِرُّ (عَنْهُ وَعَنْ بَنِي عَمٍّ وَرِثَهُ الْمُقَرُّ بِهِ) ; لِأَنَّ بَنِي الْعَمِّ مَحْجُوبُونَ بِالْأَخِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فـ) على هذا (لو كان المقر به أخاً للمقر ومات) المقرّ أيضاً (عنه) وحده، (أو) مات (عنه وعن بني: عم ورثه المقرّ به) وحده في الصورة الأولى

١٤٬٢٠٣

وكذا الثانية لأن بني العم محجوبون بالأخ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.