وَإِنْ صَدَّقَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ثَبْتِ نَسَبِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ صَدَّقَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ) وَكَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا حَالَ إقْرَارِ الْمُكَلَّفِ قُبِلَ (ثَبْتِ نَسَبِهِ) لِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ عَلَيْهِ إذَنْ وَإِنْ مَاتَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ قَبْلَ تَكْلِيفِهِ وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ثَبَتَ نَسَبُ مُقَرٍّ بِهِ ; لِأَنَّ الْمُقِرَّ صَارَ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَارِثُ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِوَارِثٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ثُمَّ مَاتَ الْمُنْكِرُ فَوَرِثَهُ الْمُقِرُّ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُقَرِّ بِهِ. ; لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِ صَارَ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ
(وإن صدّق بعض الورثة) الذي كان صغيراً أو مجنوناً حين إقرار أحدهم المكلف بوارث (إذا بلغ وعقل) على نسب من أقر به المكلف منهم قبل ذلك: (ثبت نسبه) ؛ لاتفاق جميع الورثة عليه إذاً.
وإن مات من لم يكلف قبل تكليفه ولم يبق غير المكلف المقر ثبت نسب المقرّ به أيضاً؛ لأن المقرّ صار جميع الورثة.
وإن كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر وورثه المقرّ ثبت نسب المقرّ به؛ لأن المقرّ صار جميع الورثة. فأشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه.
قال في " المغني ": وفيه وجه آخر: أنه لا يثبت النسب؛ لأنه أنكره بعض الورثة. فلم يثبت نسبه؛ كما لو لم يمت.
بخلاف ما إذا كان شريكه غير مكلف. فإنه لم ينكره وارث. انتهى.
* قوله: (وإن صدق بعض الورثة) ؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.