وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إنْكَارِهِ ثَبَتَ إرْثُهَا
الشروح عليها
(وَإِنْ) أَقَرَّ بِهَا أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَ (مَاتَ) الِابْنُ الْآخَرُ قَبْلَ إقْرَارِهِ وَ (قَبْلَ إنْكَارِهِ ثَبَتَ إرْثُهَا) وَلَوْ أَنْكَرَهَا وَرَثَةُ هَذَا الِابْنِ الْمَيِّتُ ; لِأَنَّهُ لَا مُنْكِرَ لَهَا مِنْ وَرَثَةِ زَوْجِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أقر بها) أحد الابنين (ومات) الابن (اللآخر) قبل إقراره و (قبل إنكاره: ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت ؛ لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإن مات) ؛ أيْ: الابن الآخر قبل إنكاره؛ أيْ: وقبل إقراره أيضًا .
* قوله: (ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت؛ لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها ، ويؤخذ منه أن الشرط عدم الإنكار مع أن صريح ما تقدم أن الشرط إقرار الورثة لا عدم إنكارهم فقط، فليحرر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.