فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ مَاتَ) الِابْنُ (الْمُنْكِرُ) لِلزَّوْجَةِ (فَأَقَرَّ ابْنُهُ) أَيْ: الْمُنْكِرِ (بِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (كَمُلَ إرْثُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ أَبِيهِ لَهَا بِإِنْكَارِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو مات) أحد الابنين الذى هو (المنكر) للزوجة (فأقر ابنه) أى ابن المنكر (بها) أي بالزوجة: (كمل إرثها) اي إرث الزوجة في الأصح؛ لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

شرح . * قوله: (كمل إرثها) لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.