فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِآخَرَ: (مَاتَ أَبُوك وَأَنَا أَخُوك فَقَالَ) مَقُولٌ لَهُ (لَسْت أَخِي فَالْكُلُّ) أَيْ: كُلُّ مُخَلَّفِ الْمَيِّتِ (لِلْمُقَرِّ بِهِ) ; لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ بِأَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ أَبُوهُ فَثَبَتَ الْإِرْثُ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى مُشَارَكَتَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ لِلْأَوَّلِ. فَلَا تُقْبَلُ بِمُجَرَّدِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن كان الأول قد قال: (مات أبوك وأنا أخوك) ، و (قال) مجيبا له: هو أبي و (لست أخي: فالكل) أي كل مخلف الميت (للمقر به) ؛ وذلك لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت ذلك له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول.

١٤٬٢٢٢

فإذا انكر الأول أخوته لم يقبل دعوى هذا المقر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.