ومَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أَخُوهَا فَقَالَ لَسْت بِزَوْجِهَا قُبِلَ إنْكَارُهُ
الشروح عليها
(وَ) لَوْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِآخَرَ: (مَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أَخُوهَا فَقَالَ) مَقُولٌ لَهُ: هِيَ أُخْتِي. وَ (لَسْت) أَنْتَ (بِزَوْجِهَا قُبِلَ إنْكَارُهُ) أَيْ: الْأَخِ زَوْجِيَّةَ الْمُقِرِّ بِهَا ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ فَلَا تَكَادُ تَخْفَى، وَيُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا.
[فَصْلٌ إذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةٍ عَوْلٍ بِوَارِثِ يُزِيلُهُ] فَصْلٌ إذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةٍ عَوْلٍ بِمَنْ أَيْ: بِوَارِثِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن قال مكلف لآخر: (ماتت زوجتي وأنت أخوها) فأجابة بأن (قال) له: هي أختى و (لست) أنت (بزوجها: قبل إنكاره) أي إتكار أنها زوجته في الأصح.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب؛ لأن الزوجة من شرطها الإشهاد.
فلا تكاد تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها.
كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار . * قوله: (قبل إنكاره) ؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، ويمكن إقامة البينة عليها ، فلا تقبل فيها الدعوى المجردة ، وعلم منه أن الزوج إذا أقام بينة على الزوجية ثبتت .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.