وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيُحْجَبُ بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ
الشروح عليها
(وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيُحْجَبُ) وَيُعْصَبُ (بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
(ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر) وهذا قول علي وابن مسعود. وبه قال عثمان البتي وحمزة الزيات وابن مبارك والمزنى وأهل الظاهر.
وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث وحكمه كالعبد . وبه قال مالك والشافعي في القديم.
وقال في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممن مات شيئاً. وبهذا قال طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور.
وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما. وبهذا قال الحسن وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد واللؤلؤي ويحيى بن آدم.
وقال أبو حنيفة: إن كان الذي يملك البعض استسعى العبد فله من تركته سعايته، وله نصف ولائه،
وإن كان أغرم الشريك فولاؤه كله للذي أعتق بعضه.
ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الديلي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه ".
ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله.
وقياساً لأحدهما على الآخر.
* * * باب ميراث المعتق بعضه * قوله: (ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه [الحر] (٥)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.