فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) أَعْتَقَهُ (فِي زَكَاتِهِ أَوْ) فِي (نَذْرِهِ أَوْ) فِي (كَفَّارَتِهِ) فَلَهُ وَلَاؤُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ،

٤٬٦٥٦

بِخِلَافِ مَنْ أَعْتَقَهُ سَاعٍ مِنْ زَكَاةٍ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) أعتقه (في زكاته، أو) في (نذره، أو) في (كفارته) على الأصح.

١٤٬٢٦٦

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب عند المتأخرين. انتهى.

ووجهه ما تقدم من الحديث.

ولأنه معتق عن نفسه. فكان الولاء له؛ كما لو شرط عليه العتق فأعتق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (٧) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.