فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا إذَا أَعْتَقَ مُكَاتَبٌ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (رَقِيقًا) فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ دُونَ الْمُعْتِقِ (أَوْ كَاتَبَهُ) أَيْ: كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ رَقِيقًا بِإِذْنِ سَيِّدٍ (فَأَدَّى) الثَّانِي مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَوَّلِ (فَ) الْوَلَاءُ (لِلسَّيِّدِ) فِيهِمَا، ; لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَالْآلَةِ لِلْعِتْقِ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَلِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ فَلَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ويستثنى من عموم ذلك صورتان أشار إلى الأولى منهما بقوله: (إلا إذا أعتق مكاتب رقيقاً) فإن ولاؤه يكون لسيد المكاتب دون المعتق.

تعليق

وأشار إلى الثانية بقوله: (أو كاتَبَه) أي كاتب المكاتب رقيقاً [له على مال] ، (فأدى) ما كوتب عليه: (فـ) يكون (للسيد) أي سيد المكاتب ولاؤه أيضاً؛ لأن المكاتب كالآلة للعتق لأنه لا يملكه بدون إذن سيده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.