فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَرِثُ عَصَبَةٌ مُلَاعَنَةٌ عَتِيق ابْنِهَا) ; لِأَنَّ عَصَبَةَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وترب عصبةُ ملاعِنة عتيقَ ابنِها) ؛ لأن عصبه ابن الملاعنة عصبة أمه على الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويرث عصبةُ ملاعنةٍ عتيقَ ابنها) ؛ لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.