فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كَذَا (لَا يُقْبَلُ قَوْلُ سَيِّدِ مُكَاتَبٍ مَيِّتٍ) لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ زَوْجَةٍ عَتِيقَةٍ (أَنَّهُ أَدَّى) قَبْلَ مَوْتِهِ (وَعَتَقَ لِيَجُرَّ الْوَلَاءَ) إلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كذا (لا يُقبل قولُ سيدٍ مكاتّب ميت) له أولاد من مولاة: (أنه أدّى وعتق) قبل موته. (ليُجُرّ الولاءَ) أي ولاء أولاده من مولى أمهم؛ لأن الأصل بقاء الرق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

إلا إذا نفي باللعان . * قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ) ؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة .

وبخطه : والظاهر أن بقية ماله لورثته،

٢٬٥٩٩

فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.