فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَتَقَ جَدٌّ) أَيْ: جَدُّ أَوْلَادِ الْعَتِيقَةِ (وَلَوْ) كَانَ عِتْقُهُ (قَبْلَ) عِتْقِ (أَبٍ) لِأَوْلَادِ الْعَتِيقَةِ (لَمْ يَجُرَّهُ) أَيْ: وَلَاءَ أَوْلَادِ وَلَدِهِ مِنْ مَوْلَى أُمِّهِمْ نَصًّا. ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَلَاءِ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَإِنَّمَا خُولِفَ لِمَا وَرَدَ فِي الْأَبِ، وَالْجَدُّ لَا يُسَاوِيهِ ; لِأَنَّهُ يُدْلِي بِغَيْرِهِ كَالْأَخِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عَتَقَ جدٌ) أي جد أولاد العتيقة، (ولو) كان عتقه (قبل) عتق (أب) أي أب أولاد العتيقة: (لم يَجُرَّه) أي لم يجر ولاء أولاد ولده عن مولى أمهم على الأصح.

قال أحمد: الجد لا يجر الولاء. ليس هو كالأب.

ولأن الأصل بقاءُ الولاء لمستحقه. وإنما خولف هذا الأصل لما ورد فى في الأب. والجد لا يساويه. بدليل أنه لو عتق الأب بعد الجد جره من مولى الجد إليه.

ولأنه لو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده.

ولأن الجد يدلي بغيره. فلم يجر الولاء، كالأخ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن عتق جد) ؛ أيْ: جد أولاد العتيقة .

* قوله: (قبل أبٍ) ؛ أيْ: قبل عتق أب.

* وقوله: (لم يجره) ؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا ؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.