فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ مَلَكَ وَلَدُهُمَا) أَيْ: الْعَبْدِ وَالْعَتِيقَةِ (أَبَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ) بِالْمِلْكِ (وَلَهُ وَلَاؤُهُ) أَيْ: أَبِيهِ ; لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَ عِتْقَهُ (وَ) لَهُ (وَلَاءُ إخْوَتِهِ) مِنْ أُمِّهِ الْعَتِيقَةِ ; لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لِأَبِيهِمْ فَيَنْجَرُّ وَلَاؤُهُمْ إلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو ملك ولدُهما) أي ولد العبد من العتيقة (أباه: عَتَق) عليه بالملك. (فـ) يكون (له ولاؤه) أي ولاء أبيه، لأنه عتق عليه بملكه. فكان له ولاؤه، كما لو باشر عتقه. (و) يكون له (ولاء إخوته) أيضاً من المعتقة لأنهم تبع لأبيهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولدهما) ؛ أيْ: العبد والعتيقة. * قوله: (إخوته) ؛ أيْ: إخوة نفسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.