فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَوْ أَعْتَقَ حَرْبِيٌّ عَبْدًا كَافِرًا) فَأَسْلَمَ (وَسَبَى سَيِّدَهُ فَأَعْتَقَهُ) فَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ وَلَاءُ صَاحِبِهِ ; لِأَنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ. وَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِالْوَلَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

أي ومثل كون كل واحد من اثنين مولى الآخر: (لو أعتق حربي عبداً كافراً، فـ) أسلم فـ (سبَى سيده فأعتقه) . فإنه يصير لكل منهما ولاء صاحبه؛ لأن كل واحد منهما منعم على الآخر بخلاص رقبته من الرق، ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء. فإنه كما جاز أن يشتركا في النسب فيرث كل واحد منهما صاحبه؛ كذلك الولاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.