فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٦٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٩٣ج ٣ ص ٥٩٣

فَلَوْ سَبَى الْمُسْلِمُونَ الْعَتِيقَ الْأَوَّلَ فَرَقَّ ثُمَّ عَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ ثَانِيًا وَلَا يَنْجَرُّ إلَى الْأَوَّلِ قَبْلَ رِقِّهِ ثَانِيًا مِنْ وَلَاءِ وَلَدٍ وَمِنْ عَتِيقٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ سَبَى الْمُسْلِمُونَ الْعَتِيقَ الْأَوَّلَ) قَبْلَ إسْلَامِهِ (فَرَقَّ ثُمَّ عَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ ثَانِيًا) وَحْدَهُ، ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ الْأَوَّلَ بَطَلَ بِاسْتِرْقَاقِهِ، فَلَمْ يَعُدْ بِإِعْتَاقِهِ (وَلَا يَنْجَرُّ إلَى) الْمُعْتَقِ إلَّا خَيْرُ مَا لِ) لْمُعْتِقِ (الْأَوَّلِ قَبْلَ رِقِّهِ) أَيْ: الْعَتِيق (ثَانِيًا مِنْ وَلَاءِ وَلَدٍ وَمِنْ) وَلَاءِ (عَتِيقٍ) ; لِأَنَّهُ أَثَرُ الْعَتِيقِ الْأَوَّلِ فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ،

٤٬٦٦٩

وَكَذَا عَتِيقُ ذِمِّيٍّ وَعَتِيقُ الْمُسْلِمِ إذَا اُسْتُرِقَّ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ وَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ،

٤٬٦٧٠

وَإِنْ تَزَوَّجَ وَلَدُ مُعْتَقِهِ مُعْتَقَةً وَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَاشْتَرَى جَدَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَانْجَرَّ إلَيْهِ وَلَاءُ الْأَبِ وَسَائِرِ أَوْلَادِ جَدِّهِ، وَهُمْ أَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُهُ وَوَلَاءُ جَمِيعِ مُعْتِقِيهِمْ وَيَبْقَى وَلَاءُ الْمُشْتَرِي لِمَوَالِي أُمِّ أَبِيهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو سبى المسلمون العتيقَ الأول) قبل إسلامه، (فرق ثم أعتق: فولاؤه لمعتقه ثانياً) وحده في الأصح. (ولا ينجر إلى) المعتق (الأخير ما للأول) أي ما للمعتق الأول (قبل رقه) أي قبل رق العتيق رقاً (ثانياً من ولاء ولدٍ و) من ولاء (عتيق) ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن يسترق ثانياً؛ لأنه أثر العتق الأول فيبقى على ما كان.

١٤٬٣٠٨

وكذا عتيق ذمي.

ولو تزوج ولد المعتقة معتقته وأولدها ولداً فاشترى جده: عتق عليه وله ولاؤه وانجر إليه ولاء الأب وسائر أولاد جده وهم عمومته وعماته، وولاء جميع معتقهم . ويبقى ولاء المشتري لمولى أم أبيه.

وحيث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا ينجرُّ. . . إلخ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.