فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا بِالنَّسَبِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَاهُ) أَيْ: ابْنُهُ وَبِنْتُهُ (أَثْلَاثًا بِالنَّسَبِ) ; لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَلَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن مات الأب: ورثاه) أي ورثه ابنه وابنته (أثلاثاً بالنسب) ، لأن ميراث النسب مقدم على الولاء. وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.