فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٦٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٩٣ج ٣ ص ٥٩٣

وَإِذَا اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ مُعْتَقَةَ أَبُوهُمَا نِصْفَيْنِ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُمَا وَجَرَّ كُلٌّ نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِذَا اشْتَرَى ابْنٌ) مُعْتَقَةً (وَبِنْتٌ مُعْتَقَةَ أَبُوهُمَا نِصْفَيْنِ) سَوِيَّةً (عَتَقَ) عَلَيْهِمَا (وَوَلَاؤُهُ لَهُمَا) أَيْ: لِوَلَدَيْهِ نِصْفَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ (وَجَرَّ كُلٌّ) مِنْهُمَا (نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ) ; لِأَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ تَابِعٌ لِوَلَاءِ الْوَالِدِ (وَيَبْقَى نِصْفُهُ) أَيْ: نِصْفُ وَلَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا (لِمَوْلَى أُمِّهِ) ; لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ كَمَا لَا يَرِثُ نَفْسَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

انتهى الكلام على جر الولاء شرع في الكلام على دور الولاء فقال: (وإذا اشترى ابنُ) معتَقَة (وبنتُ معتَقَة أباهما نصفَين) بالسوية: (عَتَق) عليهما، لأنه ذو رحم محرم، (و) صار (ولاؤه لهما) أي لولديه نصفين لكل واحد نصفه. (وجر كل منهما (نصف ولاء صاحبه) ، لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد. (ويبقى نصفه) أي نصف ولاء الأب (لمولى أمه) أي أم كل واحد من الابن والبنت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ لأنه أثر للعتق الأول فيبقى على ما كان . * قوله: (وإذا اشترى. . . إلخ) هذا شروع في دور الولاء.

* قوله: (ويبقى نصفه لمولى أمه) ؛ لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.