فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ) غَصَبَهُ (فَكَغَصْبِهِ) لِمَكَانِ غَيْرِهِ فِي صَلَاتِهِ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن غير هيئة مسجد فكغصبه، لا إن منعه غيره) .

١٬٩٠٤

قال في " الرعاية ": ومن غصب مسجداً أو غير هيئته فهو كغصب مكان غيره في صلاته فيه،

١٬٩٠٥

وإن لم يغير هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته فيه مع الكراهة.

١٬٩٠٦

وقيل: لا تصح، ولا يضمنه بذلك.

١٬٩٠٧

وإن أقام غيره فيه وصلى مكانه فهل يلحق ذلك بالغاصب والغصب؛ فيه وجهان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن غير هيئة مسجد فكغَصْب) ؛ أيْ: في كونه لا تصحُّ صلاته فيه،

٤١١

أما الغير فصلاته صحيحة، قال في الرعاية : "ومن غصب مسجدًا، وغيَّر هيئته فهو كغَصْب مكان غيره في صلاته فيه"، انتهى.

قال شيخنا في حاشية الإقناع : "وعلم منه أن صلاة غيره فيه صحيحة، لأنه ليس بغاصب له، ومنه يؤخذ صحة الصلاة بمساجد حريم النهر، إذ المصلي فيها غير غاصب للبقعة، إذ له الصلاة فيها لو لم تُبْنَ، كما كان له أن يصلي في المسجد قبل أن يُغَيَّر، -واللَّه أعلم-".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.