فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ستر العورة

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٧٤٠ إلى ٨١٠

  1. ١/١٦٢١/١٦٢

    وَهِيَ سَوْأَةُ الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ حَتَّى فِي نَفْسِهِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

  2. وَيَجِبُ حَتَّى خَارِجَهَا، وَحَتَّى فِي خَلْوَةٍ، وَحَتَّى فِي ظُلْمَةٍ

  3. لَا مِنْ أَسْفَلَ

  4. بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَلَوْ بنَبَاتٍ وَنَحْوِهِ ومُتَّصِلًا بِهِ كَيَدِهِ وَلِحْيَتِهِ

  5. لَا بَارِيَةٍ وحَصِيرٍ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَضُرُّهُ

  6. ولَا بِحَفِيرَةٍ وَطِينٍ وَمَاءٍ كَدِرٍ لِعَدَمِ

  7. وَيُبَاحُ كَشْفُهَا لِتَدَاوٍ وَتَخَلٍّ وَنَحْوِهِمَا وَلِمُبَاحٍ وِمُبَاحَةٍ

  8. ١/١٦٣١/١٦٣

    وَعَوْرَةُ ذَكَرٍ وَخُنْثَى بَلَغَا عَشْرًا وَأَمَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُبَعَّضَةٍ وحُرَّةٍ مُمَيِّزَةٍ وحُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ

  9. وابْنِ سَبْعِ الْفَرْجَانِ

  10. وَالْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ إلَّا وَجْهَهَا

  11. ١/١٦٤١/١٦٤

    وَسُنَّ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي ثَوْبَيْنِ

  12. وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِهِ فِي نَفْلٍ

  13. وَشُرِطَ فِي فَرْضٍ سَتْرُ جَمِيعِ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ بِلِبَاسٍ وَلَوْ وَصَفَ الْبَشَرَةَ

  14. ١/١٦٥١/١٦٥

    وَتُسَنُّ صَلَاةُ حُرَّةٍ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ

  15. وَتُكْرَهُ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ

  16. وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا

  17. وَإِذَا انْكَشَفَ لَا عَمْدًا فِي صَلَاةٍ مِنْ عَوْرَةِ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ عُرْفًا وَغَيْرِهِمَا الْفُحْشُ فِي كُلِّ عُضْوٍ بِحَسَبِهِ، فِي النَّظَرِ وَلَوْ طَوِيلًا أَوْ كَثِيرَةٍ فِي قَصِيرٍ لَمْ تَبْطُلْ

  18. ١/١٦٦١/١٦٦

    وَمَنْ صَلَّى فِي غَصْبٍ وَلَوْ بَعْضُهُ ثَوْبًا أَوْ بُقْعَةٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ أَوْ غَالِبُهُ حَيْثُ حُرِّمَ أَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ عَالِمًا ذَاكِرًا لَمْ يَصِحَّ

  19. ١/١٦٧١/١٦٧

    وَإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَصْبهِ

  20. لَا إنْ مَنَعَهُ غَيْرَهُ

  21. ١/١٦٨١/١٦٨

    وَلَا يُبْطِلُهَا لُبْسُ عِمَامَةٍ وَخَاتَمٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا وَنَحْوِهِمَا

  22. وَتَصِحُّ مِمَّنْ حُبِسَ بِغَصْبٍ

  23. وَكَذَا بِنَجِسَةٍ وَيُومِئُ بِرَطْبَةٍ غَايَةَ مَا يُمْكِنُهُ، وَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيْهِ

  24. وَيُصَلِّي عُرْيَانًا مَعَ غَصْبٍ وفِي حَرِيرٍ لِعَدَمِ وَلَا إعَادَةَ

  25. وفِي نَجِسٍ لِعَدَمِ وَيُعِيدُ

  26. وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ

  27. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ أَوْ مَا يَسْتُرُ الْفَرْجَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا سَتَرَهُ، وَالدُّبُرُ أَوْلَى

  28. ١/١٦٩١/١٦٩

    إلَّا إذَا كَفَتْ مَنْكِبَهُ وَعَجُزَهُ فَقَطْ فَيَسْتُرُهُمَا وَيُصَلِّي جَالِسًا

  29. ١/١٧٠١/١٧٠

    وَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ سُتْرَةٍ بِثَمَنِ مِثْلِهَا فَإِنْ زَادَ فَكَمَاءِ وُضُوءٍ

  30. قَبُولُهَا عَارِيَّةً لَا هِبَةً

  31. فَإِنْ عَدِمَ صَلَّى جَالِسًا نَدْبًا، يُومِئ وَلَا يَتَرَبَّعُ بَلْ يَنْضَمُّ

  32. وَإِنْ وَجَدَهَا مُصَلٍّ قَرِيبَةً عُرْفًا سَتَرَ وَبَنَى

  33. وَإِلَّا ابْتَدَأَ

  34. وَكَذَا مَنْ عَتَقَتْ وَاحْتَاجَتْ إلَيْهَا

  35. وَيُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وَإِمَامُهُمْ وَسَطًا وُجُوبًا

  36. فِيهِمَا كُلُّ نَوْعٍ جَانِبًا

  37. فَإِنْ شَقَّ صَلَّى الْفَاضِلُ وَاسْتَدْبَرَ مَفْضُولٌ ثُمَّ عَكَسَ

  38. وَمَنْ أَعَارَهُ سُتْرَتَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا لَمْ تَصِحَّ

  39. وَتُسَنُّ إذَا صَلَّى

  40. ١/١٧١١/١٧١

    وَيُصَلِّي بِهَا وَاحِدٌ فَآخَرُ

  41. وَيُقَدَّمُ إمَامٌ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ

  42. وَالْمَرْأَةُ أَوْلَى

  43. فصل

  44. كُرِهَ فِي صَلَاةٍ سَدْلٌ

  45. وَهُوَ طَرْحُ ثَوْبٍ عَلَى كَتِفَيْهِ وَلَا يَرُدُّ طَرَفَهُ عَلَى الْأُخْرَى

  46. واشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ

  47. وَهُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

  48. وتَغْطِيَةُ وَجْهٍ، وَتَلَثُّمٌ عَلَى فَمٍ وَأَنْفٍ ولَفُّ كُمٍّ بِلَا سَبَبٍ

  49. وَمُطْلَقًا تَشَبُّهٌ بِكُفَّارٍ

  50. وَصَلِيبٍ فِي ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ

  51. وَشَدُّ وَسَطٍ بمشبه شد زُنَّارٍ وَأُنْثَى مُطْلَقًا

  52. ١/١٧٢١/١٧٢

    وَمَشْيٌ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ

  53. ولُبْسُهُ مُعَصْفَرًا فِي غَيْرِ إحْرَامٍ ومُزَعْفَرًا وأَحْمَرَ مُصْمَتًا وطَيْلَسَانًا، وَهُوَ الْمُقَوَّرُ

  54. ١/١٧٣١/١٧٣

    وَجِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي نَجَاسَتِهِ وَافْتِرَاشُهُ لَا إلْبَاسُهُ دَابَّتَهُ

  55. وكَوْنُ ثِيَابِهِ فَوْقَ نِصْفِ سَاقِهِ أَوْ تَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ

  56. ولِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إلَى ذِرَاعٍ

  57. ١/١٧٤١/١٧٤

    وَحَرُمَ أَنْ يُسْبِلَهَا بِلَا حَاجَةٍ خُيَلَاءَ فِي غَيْرِ حَرْبٍ

  58. وحَتَّى عَلَى أُنْثَى لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ وَتَعْلِيقُهُ، وَسَتْرُ جُدُرٍ بِهِ، وَتَصْوِيرُهُ

  59. لَا افْتِرَاشُهُ وَجَعْلُهُ مِخَدًّا

  60. وعَلَى غَيْرِ أُنْثَى حَتَّى كَافِرٍ لُبْسُ مَا كُلُّهُ وَمَا غَالِبُهُ ظُهُورًا حَرِيرٌ، وَلَوْ بِطَانَةً وافْتِرَاشُهُ

  61. لَا تَحْتَ صَفِيقٍ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ

  62. واسْتِنَادٌ إلَيْهِ، وَتَعْلِيقُهُ وكِتَابَةُ مَهْرٍ فِيهِ وسَتْرُ جُدُرٍ بِهِ غَيْرَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ

  63. ومَنْسُوجٌ وَمُمَوَّهٌ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ

  64. لَا مُسْتَحِيلٌ لَوْنُهُ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ

  65. وحَرِيرٌ سَاوَى مَا نُسِجَ مَعَهُ ظُهُورًا وخَزٌّ وَهُوَ مَا سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَأُلْحِمَ بِصُوفٍ، أَوْ وَبَرٍ وَنَحْوِهِ

  66. أَوْ خَالِصٌ لِمَرَضٍ أَوْ حَكَّةٍ أَوْ لِحَرْبٍ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ

  67. وَلَا الْكَلُّ لِحَاجَةٍ

  68. ١/١٧٥١/١٧٥

    وَحَرُمَ تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِأُنْثَى وَعَكْسِهِ فِي لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ

  69. وَإلْبَاسُ صَبِيٍّ مَا حَرُمَ عَلَى رَجُلٍ

  70. فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ

  71. وَيُبَاحُ مِنْ حَرِيرٍ كَيْسُ مُصْحَفٍ وَأَزْرَارٌ وَخِيَاطَةٌ بِهِ وَحَشْوُ جِبَابٍ وَفُرُشٍ وعَلَمُ ثَوْبٍ وَهُوَ طِرَازُهُ لَبِنَةُ جَيْبٍ، وَهُوَ الزِّيقُ وَالْجَيْبُ مَا يُفْتَحُ عَلَى نَحْرٍ أَوْ طَوْقٍ وَرِقَاعٌ وَسِجْفُ فِرَاءٍ

  72. ١/١٧٧١/١٧٧

    لَا فَوْقَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ