باب ستر العورة
منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٧٤٠ إلى ٨١٠
-
١/١٦٢١/١٦٢
وَهِيَ سَوْأَةُ الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ حَتَّى فِي نَفْسِهِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
-
وَيَجِبُ حَتَّى خَارِجَهَا، وَحَتَّى فِي خَلْوَةٍ، وَحَتَّى فِي ظُلْمَةٍ
-
لَا مِنْ أَسْفَلَ
-
بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَلَوْ بنَبَاتٍ وَنَحْوِهِ ومُتَّصِلًا بِهِ كَيَدِهِ وَلِحْيَتِهِ
-
لَا بَارِيَةٍ وحَصِيرٍ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَضُرُّهُ
-
ولَا بِحَفِيرَةٍ وَطِينٍ وَمَاءٍ كَدِرٍ لِعَدَمِ
-
وَيُبَاحُ كَشْفُهَا لِتَدَاوٍ وَتَخَلٍّ وَنَحْوِهِمَا وَلِمُبَاحٍ وِمُبَاحَةٍ
-
١/١٦٣١/١٦٣
وَعَوْرَةُ ذَكَرٍ وَخُنْثَى بَلَغَا عَشْرًا وَأَمَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُبَعَّضَةٍ وحُرَّةٍ مُمَيِّزَةٍ وحُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ
-
وابْنِ سَبْعِ الْفَرْجَانِ
-
وَالْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ إلَّا وَجْهَهَا
-
١/١٦٤١/١٦٤
وَسُنَّ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي ثَوْبَيْنِ
-
وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِهِ فِي نَفْلٍ
-
وَشُرِطَ فِي فَرْضٍ سَتْرُ جَمِيعِ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ بِلِبَاسٍ وَلَوْ وَصَفَ الْبَشَرَةَ
-
١/١٦٥١/١٦٥
وَتُسَنُّ صَلَاةُ حُرَّةٍ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ
-
وَتُكْرَهُ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ
-
وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا
-
وَإِذَا انْكَشَفَ لَا عَمْدًا فِي صَلَاةٍ مِنْ عَوْرَةِ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ عُرْفًا وَغَيْرِهِمَا الْفُحْشُ فِي كُلِّ عُضْوٍ بِحَسَبِهِ، فِي النَّظَرِ وَلَوْ طَوِيلًا أَوْ كَثِيرَةٍ فِي قَصِيرٍ لَمْ تَبْطُلْ
-
١/١٦٦١/١٦٦
وَمَنْ صَلَّى فِي غَصْبٍ وَلَوْ بَعْضُهُ ثَوْبًا أَوْ بُقْعَةٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ أَوْ غَالِبُهُ حَيْثُ حُرِّمَ أَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ عَالِمًا ذَاكِرًا لَمْ يَصِحَّ
-
١/١٦٧١/١٦٧
وَإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَصْبهِ
-
لَا إنْ مَنَعَهُ غَيْرَهُ
-
١/١٦٨١/١٦٨
وَلَا يُبْطِلُهَا لُبْسُ عِمَامَةٍ وَخَاتَمٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا وَنَحْوِهِمَا
-
وَتَصِحُّ مِمَّنْ حُبِسَ بِغَصْبٍ
-
وَكَذَا بِنَجِسَةٍ وَيُومِئُ بِرَطْبَةٍ غَايَةَ مَا يُمْكِنُهُ، وَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيْهِ
-
وَيُصَلِّي عُرْيَانًا مَعَ غَصْبٍ وفِي حَرِيرٍ لِعَدَمِ وَلَا إعَادَةَ
-
وفِي نَجِسٍ لِعَدَمِ وَيُعِيدُ
-
وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ
-
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ أَوْ مَا يَسْتُرُ الْفَرْجَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا سَتَرَهُ، وَالدُّبُرُ أَوْلَى
-
١/١٦٩١/١٦٩
إلَّا إذَا كَفَتْ مَنْكِبَهُ وَعَجُزَهُ فَقَطْ فَيَسْتُرُهُمَا وَيُصَلِّي جَالِسًا
-
١/١٧٠١/١٧٠
وَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ سُتْرَةٍ بِثَمَنِ مِثْلِهَا فَإِنْ زَادَ فَكَمَاءِ وُضُوءٍ
-
قَبُولُهَا عَارِيَّةً لَا هِبَةً
-
فَإِنْ عَدِمَ صَلَّى جَالِسًا نَدْبًا، يُومِئ وَلَا يَتَرَبَّعُ بَلْ يَنْضَمُّ
-
وَإِنْ وَجَدَهَا مُصَلٍّ قَرِيبَةً عُرْفًا سَتَرَ وَبَنَى
-
وَإِلَّا ابْتَدَأَ
-
وَكَذَا مَنْ عَتَقَتْ وَاحْتَاجَتْ إلَيْهَا
-
وَيُصَلِّي الْعُرَاةُ جَمَاعَةً وَإِمَامُهُمْ وَسَطًا وُجُوبًا
-
فِيهِمَا كُلُّ نَوْعٍ جَانِبًا
-
فَإِنْ شَقَّ صَلَّى الْفَاضِلُ وَاسْتَدْبَرَ مَفْضُولٌ ثُمَّ عَكَسَ
-
وَمَنْ أَعَارَهُ سُتْرَتَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا لَمْ تَصِحَّ
-
وَتُسَنُّ إذَا صَلَّى
-
١/١٧١١/١٧١
وَيُصَلِّي بِهَا وَاحِدٌ فَآخَرُ
-
وَيُقَدَّمُ إمَامٌ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ
-
وَالْمَرْأَةُ أَوْلَى
فصل
-
كُرِهَ فِي صَلَاةٍ سَدْلٌ
-
وَهُوَ طَرْحُ ثَوْبٍ عَلَى كَتِفَيْهِ وَلَا يَرُدُّ طَرَفَهُ عَلَى الْأُخْرَى
-
واشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ
-
وَهُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
-
وتَغْطِيَةُ وَجْهٍ، وَتَلَثُّمٌ عَلَى فَمٍ وَأَنْفٍ ولَفُّ كُمٍّ بِلَا سَبَبٍ
-
وَمُطْلَقًا تَشَبُّهٌ بِكُفَّارٍ
-
وَصَلِيبٍ فِي ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ
-
وَشَدُّ وَسَطٍ بمشبه شد زُنَّارٍ وَأُنْثَى مُطْلَقًا
-
١/١٧٢١/١٧٢
وَمَشْيٌ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ
-
ولُبْسُهُ مُعَصْفَرًا فِي غَيْرِ إحْرَامٍ ومُزَعْفَرًا وأَحْمَرَ مُصْمَتًا وطَيْلَسَانًا، وَهُوَ الْمُقَوَّرُ
-
١/١٧٣١/١٧٣
وَجِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي نَجَاسَتِهِ وَافْتِرَاشُهُ لَا إلْبَاسُهُ دَابَّتَهُ
-
وكَوْنُ ثِيَابِهِ فَوْقَ نِصْفِ سَاقِهِ أَوْ تَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ
-
ولِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إلَى ذِرَاعٍ
-
١/١٧٤١/١٧٤
وَحَرُمَ أَنْ يُسْبِلَهَا بِلَا حَاجَةٍ خُيَلَاءَ فِي غَيْرِ حَرْبٍ
-
وحَتَّى عَلَى أُنْثَى لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ وَتَعْلِيقُهُ، وَسَتْرُ جُدُرٍ بِهِ، وَتَصْوِيرُهُ
-
لَا افْتِرَاشُهُ وَجَعْلُهُ مِخَدًّا
-
وعَلَى غَيْرِ أُنْثَى حَتَّى كَافِرٍ لُبْسُ مَا كُلُّهُ وَمَا غَالِبُهُ ظُهُورًا حَرِيرٌ، وَلَوْ بِطَانَةً وافْتِرَاشُهُ
-
لَا تَحْتَ صَفِيقٍ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ
-
واسْتِنَادٌ إلَيْهِ، وَتَعْلِيقُهُ وكِتَابَةُ مَهْرٍ فِيهِ وسَتْرُ جُدُرٍ بِهِ غَيْرَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ
-
ومَنْسُوجٌ وَمُمَوَّهٌ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ
-
لَا مُسْتَحِيلٌ لَوْنُهُ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ
-
وحَرِيرٌ سَاوَى مَا نُسِجَ مَعَهُ ظُهُورًا وخَزٌّ وَهُوَ مَا سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَأُلْحِمَ بِصُوفٍ، أَوْ وَبَرٍ وَنَحْوِهِ
-
أَوْ خَالِصٌ لِمَرَضٍ أَوْ حَكَّةٍ أَوْ لِحَرْبٍ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ
-
وَلَا الْكَلُّ لِحَاجَةٍ
-
١/١٧٥١/١٧٥
وَحَرُمَ تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِأُنْثَى وَعَكْسِهِ فِي لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ
-
وَإلْبَاسُ صَبِيٍّ مَا حَرُمَ عَلَى رَجُلٍ
-
فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ
-
وَيُبَاحُ مِنْ حَرِيرٍ كَيْسُ مُصْحَفٍ وَأَزْرَارٌ وَخِيَاطَةٌ بِهِ وَحَشْوُ جِبَابٍ وَفُرُشٍ وعَلَمُ ثَوْبٍ وَهُوَ طِرَازُهُ لَبِنَةُ جَيْبٍ، وَهُوَ الزِّيقُ وَالْجَيْبُ مَا يُفْتَحُ عَلَى نَحْرٍ أَوْ طَوْقٍ وَرِقَاعٌ وَسِجْفُ فِرَاءٍ
-
١/١٧٧١/١٧٧
لَا فَوْقَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ