وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَكَانُهُ
الشروح عليها
(وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُعْتِقِ (قِيمَتُهُ) أَيْ: الشِّقْصِ الْمَرْهُونِ لِغَيْرِهِ تُجْعَلُ رَهْنًا (مَكَانُهُ) بِيَدِ مُرْتَهِنٍ. لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ عَتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) كان (عليه) أي: على الشريك الراهن لشقصه (قيمتُه) أي: قيمه الشقص المرهون تجعل (مكانه) بيد المرتهن.
والأصل في ذلك ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أعتق شِركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمه عدل. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " . متفق عليه.
وعموم هذا الحديث ما يشمل جميع الصور المذكورة في المتن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (مكانه) ؛ أيْ: تجعل رهنًا مكانه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.