فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب العتق

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٧٬٥٧٣ إلى ٧٬٦٨٦

  1. ٤/٥٤/٥

    وَهُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنْ الرِّقِّ

  2. ومِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ وَأَفْضَلُهَا أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا

  3. وذَكَرٍ وَتَعَدُّدٌ أَفْضَلُ

  4. وَسُنَّ عِتْقُ وكِتَابَةُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ

  5. وَكُرِهَا إنْ كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبَ أَوْ يَخَافُ مِنْهُ زِنًا أَوْ فَسَادَ

  6. وَإِنْ عُلِمَ أَوْ ظُنَّ ذَلِكَ مِنْهُ حَرُمَ وَصَحَّ الْعِتْقُ

  7. وَيَحْصُلُ بِقَوْلٍ وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ. وحُرِّيَّةٍ كَيْفَ صُرِفَا غَيْرَ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَاسْمِ فَاعِلٍ

  8. وَيَقَعُ مِنْ هَازِلٍ

  9. لَا مِنْ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ

  10. وَلَا إنْ نَوَى بِالْحُرِّيَّةِ عِفَّتَهُ وَكَرَمَ خُلُقِهِ وَنَحْوَهُ

  11. وأَنْتَ حُرٌّ فِي هَذَا الزَّمَنِ أَوْ الْبَلَدِ يُعْتَقُ مُطْلَقًا

  12. وَكِنَايَتُهُ مَعَ نِيَّتِهِ خَلَّيْتُك أَوْ أَطْلَقْتُك وَالْحَقْ بِأَهْلِك وَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ وَلَا سَبِيلَ لِي أَوْ لَا سُلْطَانَ لِي أَوْ لَا مِلْكَ لِي أَوْ لَا رِقَّ لِي أَوْ خِدْمَةَ لِي عَلَيْك، وَفَكَكْت رَقَبَتَك وَوَهَبْتُك لِلَّهِ، وَرَفَعْتُ يَدِي عَنْك إلَى اللَّهِ وَأَنْتَ لِلَّهِ أَوْ مَوْلَايَ أَوْ سَائِبَةً وَمَلَّكْتُك نَفْسَك.

  13. ٤/٦٤/٦

    ولِأَمَةٍ أَنْتِ طَالِقٌ. أَوْ حَرَامٌ

  14. ولِمَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ أَبَاهُ أَنْتَ أَبِي أَوْ أَنْتَ ابْنِي وَلَوْ كَانَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوف لَا لِكِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ عِتْقَهُ كَأَعْتَقْتُك أَوْ وأَنْتِ بِنْتِي لِعَبْدِهِ و: أَنْتَ ابْنِي لِأَمَتِهِ

  15. وبِمِلْكٍ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ وَلَوْ حَمْلًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ

  16. وَأَبٌ وَابْنٌ مِنْ زِنًا كَأَجْنَبِيَّيْنِ

  17. وَيُعْتَقُ حَمْلٌ لَمْ يُسْتَثْنَ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ

  18. ٤/٧٤/٧

    وَيَصِحُّ عِتْقُهُ دُونَهَا

  19. وَمَنْ مَلَكَ بِغَيْرِ إرْثٍ جُزْءًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَاضِلَةٍ كَفِطْرَةٍ يَوْمَ مِلْكِهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ جُزْءَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَتِهِ كُلِّهِ

  20. وَإِلَّا عَتَقَ مَا يُقَابِلُ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ

  21. وبِإِرْثٍ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا مَا مَلَكَهُ وَلَوْ مُوسِرًا

  22. وَمَنْ مَثَّلَ وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ بِرَقِيقِهِ فَجَدَعَ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ خَرَقَ أَوْ حَرَّقَ عُضْوًا مِنْهُ عَتَقَ وَلَهُ وَلَاؤُهُ

  23. وَكَذَا لَوْ اسْتَكْرَهَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ أَوْ وَطِئَ مُبَاحَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ فَأَفْضَاهَا

  24. وَلَا عِتْقَ بِخَدْشٍ وَضَرْبٍ وَلَعْنٍ

  25. وَمَالُ مُعْتِقٍ بِغَيْرِ أَدَاءٍ عِنْدَ عِتْقٍ لِسَيِّدٍ

  26. فَصْلٌ

  27. وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُشَاعًا كَنِصْفٍ أَوْ مُعَيَّنًا غَيْرَ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِه مِنْ رَقِيقٍ عَتَقَ كُلُّهُ

  28. وَمَنْ أَعْتَقَ كُلَّ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ الْمُعْتِقُ لَهُ كَافِرًا أَوْ نَصِيبَهُ وَهُوَ يَوْمَ عِتْقِهِ مُوسِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَى مُعْتِقِ وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ الشَّرِيكِ

  29. وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَكَانُهُ

  30. وَيَضْمَنُ شِقْصَ مِنْ مُكَاتَبٍ مِنْ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا

  31. وَإِلَّا فمَا قَابَلَ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ

  32. ٤/٩٤/٩

    وَالْمُعْسِرُ يُعْتَقُ حَقُّهُ فَقَطْ وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ

  33. وَمَنْ لَهُ نِصْفُ قِنٍّ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِثَالِثٍ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ مِنْهُمْ حَقَّهُمَا مِنْهُ مَعًا تَسَاوَيَا فِي ضَمَانِ الْبَاقِي ووَلَائِهِ

  34. وأَعْتَقْتُ نَصِيبَ شَرِيكِي لَغْوٌ كَقَوْلِهِ لِقِنِّ غَيْرِهِ: أَنْتَ حُرٌّ مِنْ مَالِي أَوْ فِيهِ وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُهُ

  35. وأَعْتَقْت النَّصِيبَ يَنْصَرِفُ إلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَسْرِي

  36. وَلَوْ وَكَّلَ شَرِيكٌ شَرِيكَهُ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ وَلَا نِيَّةَ انْصَرَفَ إلَى نَصِيبِهِ

  37. وَأَيُّهُمَا سَرَى عَلَيْهِ الْعِتْقُ لَمْ يَضْمَنْهُ

  38. وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مُوسِرَيْنِ إنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ الْمُشْتَرَكُ لِاعْتِرَافِ كُلٍّ بِحُرِّيَّتِهِ فَصَارَ كُلٌّ مُدَّعِيًا عَلَى شَرِيكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهِ

  39. ويَحْلِفُ كُلٌّ لِلسِّرَايَةِ

  40. ٤/١٠٤/١٠

    وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدٌ بِعِتْقِ فَيَثْبُتُ لَهُ وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ

  41. وَيَعْتِقُ حَقَّ مُعْسِرٍ فَقَطْ مَعَ يَسْرَةِ الْآخَرِ

  42. وَمَعَ عُسْرَتِهِمَا لَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ

  43. وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ فَشَهِدَا فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُشْتَرَكِ عَتَقَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ

  44. وَأَيُّهُمَا مَلَكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمُعْسِرِ شَيْئًا عَتَقَ وَلَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِهِ

  45. وَمَنْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ: إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ فَأَعْتَقَهُ عَتَقَ الْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ عَلَيْهِ مَضْمُونًا

  46. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَى كُلٍّ نَصِيبُهُ

  47. ٤/١١٤/١١

    وَ: إنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ مَعَ نَصِيبِك فَفَعَلَ عَتَقَ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا

  48. وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: إنْ صَلَّيْت مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَهُ فَصَلَّتْ كَذَلِكَ عَتَقَتْ

  49. و: إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ فَأَقَرَّ بِهِ لَهُ صَحَّ إقْرَارُهُ فَقَطْ

  50. و: إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّا

  51. وَيَصِحُّ شِرَاءُ شَاهِدَيْنِ مِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِعِتْقِهِ

  52. وَيَعْتِقُ عَلَيْهِمَا كَانْتِقَالِهِ لَهُمَا بِغَيْرِ شِرَاءٍ

  53. وَمَتَى رَجَعَ بَائِعٌ رَدَّ مَا أَخَذَهُ وَاخْتَصَّ بِإِرْثِهِ

  54. وَيُوقَفُ إنْ رَجَعَ الْكُلُّ حَتَّى يَصْطَلِحَا

  55. وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ فلِبَيْتِ الْمَالِ

  56. فصل

  57. ويصح تعليق عتق بصفة كَإنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ

  58. وَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ مَا دَامَ مِلْكُهُ

  59. وَلَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءِ

  60. وأَلْفًا عَتَقَ وَمَا فَضُلَ عَنْهُ فَلِسَيِّدِهِ

  61. وَلَهُ أَنْ يَطَأَ ويَقِفْ ويَنْقُلَ مِلْكَ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ قَبْلَهَا

  62. وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا حَالَ زَوَالِهِ عَادَتْ

  63. وَيَبْطُلُ بِمَوْتِهِ فَقَوْلُهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ لَغْوٌ

  64. وَيَصِحُّ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ

  65. فَلَا يَمْلِكُ وَارِثٌ بَيْعَهُ قَبْلَهُ كَمُوصًى بِعِتْقِهِ قَبْلَهُ أَوْ لِمُعَيَّنٍ قَبْلَ قَبُولِهِ

  66. وَكَسْبِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ لِلْوَرَثَةِ

  67. وَكَذَا اخْدِمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ

  68. فَلَوْ أَبْرَأَهُ زَيْدٌ مِنْ الْخِدْمَةِ عَتَقَ فِي الْحَالِ

  69. ٤/١٣٤/١٣

    وَإِنْ جَعَلَهَا لِكَنِيسَةٍ وَهُمَا كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَهَا عَتَقَ مَجَّانًا

  70. و: إنْ خَدَمْت ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَدَمَهُ حَتَّى كَبِرَ وَاسْتَغْنَى عَنْ رَضَاعٍ عَتَقَ

  71. و: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَفَعَلَهُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا

  72. وَيَصِحُّ لَا مِنْ رَقِيقٍ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ نَحْوِ إنْ مَلَكْت فُلَانًا أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ

  73. لَا بِغَيْرِهِ نَحْوَ إنْ كَلَّمْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ إنْ مَلَكَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ

  74. وأَوَّلُ أَوْ: آخِرُ قِنٍّ أَوْ يَطْلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ فَلَمْ يَمْلِكْ أَوْ يَطْلُعْ إلَّا وَاحِدٌ عَتَقَ

  75. وَلَوْ مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا. أَوَّلًا وَآخِرًا أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيَّيْنِ مَعًا عَتَقَ وَاحِدٌ بِقُرْعَةٍ

  76. وآخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا لَمْ يُعْتَقْ الْأَوَّلُ

  77. وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ حَيًّا عَتَقَ الثَّانِي

  78. وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَشْكَلَ الْآخَرُ أُخْرِجَ بِقُرْعَةٍ

  79. ٤/١٤٤/١٤

    و: أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ أَوْ إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ حَيًّا لَمْ يُعْتَقْ الْحَيُّ

  80. وأَوَّلُ أَمَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ لِي تَطْلُعُ حُرَّةٌ أَوْ طَالِقٌ فَطَلَعَ الْكُلُّ أَوْثِنْتَانِ مَعًا عَتَقَ وَطَلُقَ وَاحِدَةٌ بِقُرْعَةٍ

  81. وآخِرُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبِيدًا ثُمَّ مَاتَ فَآخِرُهُمْ حُرٌّ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ وَكَسْبُهُ لَهُ

  82. وَيَحْرُمُ وَطْءُ أَمَةٍ حَتَّى يَمْلِكَ غَيْرَهَا

  83. وَيَتْبَعُ مُعْتَقَةٍ بِصِفَةٍ وَلَدُهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حَالَ عِتْقِهَا أَوْ حَالَ تَعْلِيقِهِ

  84. لَا مَاءٌ حَمَلَتْهُ وَوَضَعَتْهُ بَيْنَهُمَا

  85. وأَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفٌ. يُعْتَقُ بِلَا شَيْءٍ

  86. وعَلَى أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا أَوْ: بِعْتُك نَفْسَك بِأَلْفٍ لَا يُعْتَقُ حَتَّى يَقْبَلَ

  87. ٤/١٥٤/١٥

    و: عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً يُعْتَقُ بِلَا قَبُولِ وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ

  88. وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ مُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً

  89. وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا مِنْ الْعَبْدِ وغَيْرٍ

  90. وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَائِهَا رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ

  91. وَلَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ صَحَّ وَعَتَقَ وَلَهُ وَلَاؤُهُ

  92. و: جَعَلْتُ عِتْقَك إلَيْكَ أَوْ خَيَّرْتُك وَنَوَى تَفْوِيضَهُ إلَيْهِ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ

  93. و: اشْتَرِنِي مِنْ سَيِّدِي بِهَذَا الْمَالِ وَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصِحَّا

  94. وَإِلَّا عَتَقَ وَلَزِمَ مُشْتَرِيه الْمُسَمَّى

  95. فصل

  96. وَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ، أَوْعَبْدٍ لِي أَوْ مَمَالِيكِي أَوْ رَقِيقِي حُرٌّ يُعْتَقُ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ

  97. وعَبْدِي حُرٌّ أَوْأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا عِتْقَ وَطَلَّقَ الْكُلَّ ; لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ

  98. وأَحَدُ عَبْدَيَّ أَوْ عَبِيدِي حُرٌّ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَنْوِهِ أَوْ عَيَّنَهُ وَنَسِيَهُ أَوْ أَدَّى أَحَدُ مُكَاتِبِيهِ وَجَهِلَ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ أَوْ أَقْرَعَ أَوْ وَارِثُهُ فَمَنْ خَرَجَ بِالْقُرْعَةِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ

  99. وَمَتَى بَانَ لِنَاسٍ أَوْ لِجَاهِلٍ أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُخْرِجِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِالْقُرْعَةِ

  100. وأَعْتَقْتُ هَذَا لَا بَلْ هَذَا عَتَقَا

  101. وَكَذَا إقْرَارُ وَارِثٍ

  102. ٤/١٧٤/١٧

    وَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَهُ قَبْلَهُ عَتَقَ الْبَاقِي كَقَوْلِهِ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَيُعْتَقُ وَحْدَهُ

  103. وَكَذَا الطَّلَاقُ

  104. فصل

  105. وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ أَوْ دَبَّرَهُ وَمَاتَ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُ كُلَّهُ عَتَقَ

  106. وَلِشَرِيكٍ فِي مُشْتَرَكٍ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ

  107. فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ عَتَقَ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ مِنْهُ

  108. وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ بِيعُوا فِيهِ

  109. وَإِنْ اسْتَغْرَقَ بَعْضَهُمْ بِيعَ بِقَدْرِهِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ وَارِثُهُ بِقَضَائِهِ فِيهِمَا

  110. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ عَتَقَ ثُلُثُهُمْ

  111. فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ

  112. وَإِلَّا جَزَّأْنَاهُمْ ثَلَاثَةَ كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءٌ، وَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمْ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ وَسَهْمَيْ رِقٍّ. فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ وَرَقَّ الْبَاقُونَ

  113. ٤/١٨٤/١٨

    وَإِنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً فَإِنْ شَاءَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ بِسَهْمَيْ حُرِّيَّةٍ وَخَمْسَةٍ رِقٍّ وَسَهْمٍ لِمَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ وَإِنْ شَاءَ جَزَّأَهُمْ أَرْبَعَةَ وَأَقْرَعَ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ وَثَلَاثَةِ رِقٍّ ثُمَّ أَعَادَهَا لِإِخْرَاجِ مَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ

  114. وَكَيْفَ أَقْرَعَ جَازَ

  115. وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَتَانِ والْآخَرِ ثَلَثُمِائَةٍ جَمَعْتَ الْخَمْسَمِائَةِ فَجَعَلْتهَا الثُّلُثَ ثُمَّ أَقْرَعْتَ فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الَّذِي قِيمَتُهُ مِائَتَانِ ضَرَبْتهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ سِتَّمِائَةٍ ثُمَّ نَسَبْتَ مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ عَتَقَ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ

  116. وَكُلُّ مَا يَأْتِي مِنْ هَذَا الْبَابِ فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ

  117. ٤/١٩٤/١٩

    وَإِنْ أَعْتَقَ مُبْهَمًا مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ رُقَّا وعَلَى أَحَدِهِمَا عَتَقَ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ

  118. وَإِنْ أَعْتَقَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ أَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ عِتْقِهِمْ. أَوْ دَبَّرَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ وَوَصَّى بِعِتْقِ الْبَاقِي فَمَاتَ أَحَدُهُمْ. أَقْرَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّيْنِ