فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ: (آخِرُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبِيدًا ثُمَّ مَاتَ فَآخِرُهُمْ حُرٌّ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِيهِ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ مَا دَامَ السَّيِّدُ حَيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ قِنًّا بَعْدَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فَيَكُونُ هُوَ الْآخَرُ فَإِذَا مَاتَ عُلِمَ يَقِينًا آخِرُ مَا اشْتَرَاهُ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ (وَكَسْبُهُ) أَيْ: الَّذِي تَبَيَّنَ عِتْقُهُ (لَهُ) مِنْ حِين شِرَائِهِ ; لِأَنَّهُ حُرٌّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لو قال من يصح عتقه: (آخر قِن أملكه) فهو (حر. فملك عبيداً ثم مات: فآخرهم حر من حين شرائه) له، لأن السيد ما دام حياً لم يحكم بعتق واحد من رقيقه، لأنه يحتمل أن يشتري عبداً بعد الذي في ملكه فيكون هو الأخير.

١٤٬٤٢٧

فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع عليه العتق، (و) كان (كسبه له) من حين شرائه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكسبه له) ؛ أيْ: للقن؛ لأنَّا تبينَّا عتقه سابقًا على الكسب .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.