فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ (: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً) وَنَحْوِهَا (يُعْتَقُ) فِي الْحَالِ (بِلَا قَبُولِ) الْقِنِّ (وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ مُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ) اسْتَثْنَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لقنه: أنت حر (على أن تخدمني سنة) أو شهراً: فإنه (يعتق) في الحال (بلا قول) من القن. (وتلزمه الخدمة) على الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يعتق بلا قبولٍ) ؛ لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة ، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم].

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.