وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا مِنْ الْعَبْدِ وغَيْرٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا) أَيْ: الْخِدْمَةِ (مِنْ الْعَبْدِ وَ) مِنْ (غَيْرٍ) نَصًّا.
٤٬٧١٢
قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَبِيعِ الْإِجَارَةُ
معونة أولي النهىابن النجار
(بيعُها) أي: بيع مدة النفع المعلومة (من العبد و) من (غيره) على الأصح. نقل حرب: لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وللسيد بيعها) ؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة ، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.