فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا) أَيْ: الْخِدْمَةِ (مِنْ الْعَبْدِ وَ) مِنْ (غَيْرٍ) نَصًّا.

٤٬٧١٢

قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَبِيعِ الْإِجَارَةُ

معونة أولي النهىابن النجار

(بيعُها) أي: بيع مدة النفع المعلومة (من العبد و) من (غيره) على الأصح. نقل حرب: لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وللسيد بيعها) ؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة ، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.