فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَكُونُ كِنَايَاتُ عِتْقٍ مُنَجَّزٍ) كِنَايَاتٌ (لِتَدْبِيرٍ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ) كَقَوْلِهِ: إنْ مِتَّ فَأَنْتَ لِلَّهِ أَوْ فَأَنْتَ مَوْلَايَ أَوْ فَأَنْتَ سَائِبَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتكون كناياتُ عتقٍ منجَّز، لتدبير: إن عُلِّقت بالموت) ؛ كقوله: إن مت فأنت لله، أو فأنت مولاي، أو فأنت سائبة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لتدبير) ؛ أيْ: كنايات لتدبير. * [قوله]: (كـ: أنتَ مدبَّرٌ اليوم أو سنة) قال الشارح: (فتكون (٦) تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا) ، انتهى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.