فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب التدبير

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٧٬٦٨٧ إلى ٧٬٧١٨

  1. ٤/٢٠٤/٢٠

    التدبير: تعليق العتق بالموت

  2. فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ

  3. وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ

  4. وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَبَاقِيهِ بِمَوْتِ الْآخَرِ

  5. وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ وحُرِّيَّةٍ مُعَلَّقَيْنِ بِمَوْتِهِ وَلَفْظُ تَدْبِيرٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا غَيْرُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَاسْمُ فَاعِلٍ

  6. وَتَكُونُ كِنَايَاتُ عِتْقٍ مُنَجَّزٍ لِتَدْبِيرٍ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ

  7. وَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُقَيَّدًا كَإنْ مِتُّ فِي عَامِي أَوْ مَرْضِي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُعَلَّقًا كَإذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُؤَقَّتًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ الْيَوْمَ أَوْ سَنَةً

  8. ٤/٢١٤/٢١

    وإنْ أَوْ مَتَى أَوْ إذَا شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ فَشَاءَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَإِلَّا فَلَا

  9. وَلَيْسَ بِوَصِيَّةٍ فَلَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالٍ ورُجُوعٍ

  10. وَيَصِحُّ وَقْفُ مُدَبَّرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ أَمَةً أَوْ فِي غَيْرِ دَيْنٍ

  11. وَمَتَى عَادَ عَادَ التَّدْبِيرُ

  12. وَإِنْ جَنَى بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ

  13. وَإِنْ فَدَى بَقِيَ تَدْبِيرُهُ

  14. وَإِنْ بِيعَ بَعْضُهُ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ

  15. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ بِهَا

  16. وَمَا وَلَدَتْهُ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا

  17. وَيَكُونُ مُدَبَّرًا بِنَفْسِهِ

  18. فَلَوْ قَالَتْ: وَلَدْتُ بَعْدَهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا فَقَوْلُهُ

  19. وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِمُدَبَّرَةٍ وَوَلَدِهَا أَقْرَعَ

  20. ٤/٢٢٤/٢٢

    وَلَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ

  21. ووَطْءُ بِنْتِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا

  22. وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا

  23. وَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَةِ نَفْسِهِ كَهُوَ ومِنْ غَيْرِهَا كَأُمِّهِ

  24. وَمَنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ وَعَتَقَ بِأَدَاءِ

  25. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَهُ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ كُلُّهُ

  26. وَإِلَّا فَبِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ أَوْ كَسْبُهُ إنْ عَتَقَ أَوْ بِقَدْرِ عِتْقِهِ لَا لِبْسُهُ لِسَيِّدِهِ

  27. وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا لَمْ يَسِرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ

  28. فَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ سَرَى عِتْقُهُ إلَى الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا

  29. ٤/٢٣٤/٢٣

    وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ أَوْ قِنٌّ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ

  30. فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِ

  31. وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَبَّرُ حُكِمَ بِهِ

  32. وَيَبْطُلُ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ