وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا لَمْ يَسِرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ
الشروح عليها
(وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا) مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ (لَمْ يَسِرِ) تَدْبِيرُهُ (إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ) مُعْسِرًا كَانَ الْمُدَبِّرُ أَوْ مُوسِرًا ; لِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ فَلَمْ يَسِرِ كَتَعْلِيقِ عِتْقٍ بِدُخُولِ الدَّارِ،
بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ آكَدُ فَإِنْ مَاتَ مُدَبِّرُ شِقْصِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ سِرَايَتِهِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ
(ومن دبَّر شِقْصاً) له من رقيق: (لم يسر إلى نصيب شريكه) ، معسراً كان المدبر أو موسراً في الأصح؛ لأن التدبير تعليق للعتق بصفة. فلم يسر؛ كتعليقه بدخول الدار.
ويفارق الاستيلاد فإنه آكد. ولهذا تعتق من جميع المال.
ولو قتلت سيدها لم يبطل حكم استيلادها، والمدبر
بخلاف ذلك. فعلى هذا إن مات الذي دبر شقصه عتق نصيبه إن خرج من الثلث.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.