فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ) مُكَاتَبٌ لِسَيِّدِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ (عَيْبٌ فَلَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (أَرْشُهُ) إنْ أَمْسَكَهُ (أَوْ عَوَّضَهُ) أَيْ: الْمَعِيبَ (بِرَدِّهِ) عَلَى الْمُكَاتَبِ ; لِأَنَّ إطْلَاقَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ عِوَضِهَا وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا فَوَجَبَ أَرْشُ الْعَيْبِ أَوْ عِوَضُ الْمَعِيبِ جَبْرًا لِمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْعَقْدِ (وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِتْقُهُ) ; لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ فَلَا يُبْطِلُهُ رَدُّ الْعِوَضِ بِالْعَيْبِ كَالْخُلْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى بان بعوض دفعه) المكاتب لسيده عن مال الكتابه (عيب: فله) أي: فللسيد (ارشه) إن أمسكه، (أو عوضه) أي: عوض العيب (برده) على المكاتب. (ولم يرتفع عتقه) في الأصح أي: عتق المكاتب برد المعيب عليه؛ لأن إطلاق عقد الكتابة يقتضي سلامة العوض فيها، وقد تعذر رد المكاتب رقيقا. فوجب أرش العيب أو عوض المعيب؛ جبرا لما اقتضاه إطلاق العقد.

١٤٬٥٤١

وأما تعذر رد المكاتب رقيقا؛ لأن عتقه بالكتابة إزالة ملك بعوض. فلا يبطله رد العوض بالعيب؛ كالخلع.

ولأنه ليس المقصود منه المال. أشبه الخلع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.