فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ) أَيْ: الْمُكَاتَبِ مِنْهُ (حَقَّهُ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ) السَّيِّدُ (هُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَانَ) مَا دَفَعَهُ (مُسْتَحَقًّا) أَيْ: مَغْصُوبًا وَنَحْوَهُ (لَمْ يُعْتَقْ) لِفَسَادِ الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا قَالَ: هُوَ حُرٌّ اعْتِمَادًا عَلَى صِحَّةِ الْقَبْضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو اخذ سيده) من المكاتب (حقه ظاهرا) يعني: عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه، (ثم قال) سيده: (هو حر) يعني: بمقتضى ادائه مال الكتابه، (ثم بان) ما دفعه (مستحقا) لغيره بأن كان قد سرقه المكاتب أو غصبه أو نحوه: (لم يعتق) ؛ لفساد القبض.

ولكون قوله: هو حر إنما قاله اعتمادا على صحة القبض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.