فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ادَّعَى) السَّيِّدُ (تَحْرِيمَهُ) أَيْ: مَا أَرَادَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُقْبِضَهُ لَهُ، بِأَنْ قَالَ: لَا أَقْبِضُهُ ; لِأَنَّهُ غَصْبٌ أَوْ سَرِقَةٌ وَنَحْوُهُ وَأَنْكَرَهُ الْمُكَاتَبُ (قُبِلَ) قَوْلُ السَّيِّدِ (بِبَيِّنَةٍ) وَسُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ ; لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي أَنْ لَا يَقْتَضِيَ دَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ، وَلَا يَأْمَنُ رُجُوعَ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ادعى) السيد (تحريمه) أي: تحريم ما أحضره له مكاتبه ليقبضه له، بأن قال سيده: هذا حرام أو غصب فلا يصح ان أقبضه منك، وانكر المكاتب وكانت للسيد بينة بدعواه: (قبل) قول السيد (ببينة) ، وسمعت بينته؛ لأن له حقا في أن لا يقبض دينه من حرام، ولا يأمن أن يرجع صاحبه عليه به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن ادعى) ؛ أيْ: السيد.

* قوله: (تحريمه) ؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.