فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُ) مُكَاتَبًا (شَرَطَ) سَيِّدٌ عَلَيْهِ (تَرْكَهُمَا) أَيْ السَّفَرِ وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ (كَ) مَا يَلْزَمُ (الْعَقْدَ) أَيْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ (فَيَمْلِكُ) سَيِّدُهُ (تَعْجِيزَهُ) بِسَفَرِهِ أَوْ أَخْذِهِ الصَّدَقَةَ عِنْدَ شَرْطِ تَرْكِهِمَا لِحَدِيثِ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

٤٬٧٦٣

وَكَذَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ.

قَالَ أَحْمَدُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ) إنْ رَأَيْتَهُ يَسْأَلُ تَنْهَاهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَعُودُ لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابَتِهِ فِي مَرَّةٍ. فَظَاهِرُهُ إنْ خَالَفَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ.

وَلَا يَصِحُّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزم) المكاتب (شرط) السيد عليه في (تركهما) اي: ترك السفر وأخذ الصدقة على الأصح؛ (كالعقد. فيملك تعجيزه) بسفره.

١٤٬٥٥١

وقيل: لا يملكه؛ لإمكانه رده.

ووجه المذهب: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " .

ولأن للسيد في هذا الشرط

١٤٬٥٥٢

فائدة. فلزم؛ كما لو شرط نقدا معلوما.

وبيان فائدة ترك السفر: أنه لا يؤمن إباقه بسفره.

ولأنه ربما لا يرجع فيفوت العبد والمال الذي عليه.

١٤٬٥٥٣

وكذا لو شرط عليه أن لا يساًل الناس.

قال أحمد: قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم: إن رأيته يسأل تنهاه.

١٤٬٥٥٤

فإن قال: لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة.

١٤٬٥٥٥

قال في " شرح المقنع ": فظاهر هذا ان الشرط صحيح لازم، وأنه إن خالف مرة لم يعجزه،

١٤٬٥٥٦

وإن خالف مرتين أو أكثر فله تعجيزه.

قال أبو بكر: إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه، كما إذا حل نجم في نجم عجزه. فاعتبر المخالفة في مرتين ؛ كحلول نجمين.

وإنما صح الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم " .

ولأن له في هذا فائدة وعوضا صحيحاً. وهو: أن لا يكون كلا على الناس، ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويلزم شرط تركهما) ؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً [كانت] أو مستحبة.

* قوله: (كالعقد) ؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.