فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (أَخْذُ صَدَقَةٍ)

٤٬٧٦٢

وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} وَإِذَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: وللمكاتب (أخذ صدقة) واجبة ومستحبة ، لأن الله سبحا نه وتعالى جعل للمكاتبين الأخذ من الصدقة الواجبة

١٤٬٥٤٩

بقوله سبحانه وتعالى:

{وَفِي الرِّقَابِ}.

١٤٬٥٥٠

وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأنه لا يتأتى في دين الكتابة . * قوله: (وله أخد صدقة) ؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك : "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه لندرته لا لمخالفة حكم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.