وَلَهُ أَخْذُ صَدَقَةٍ
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (أَخْذُ صَدَقَةٍ)
وَاجِبَةٍ وَمُسْتَحَبَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} وَإِذَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فَالْمُسْتَحَبَّةُ أَوْلَى.
(وله) أي: وللمكاتب (أخذ صدقة) واجبة ومستحبة ، لأن الله سبحا نه وتعالى جعل للمكاتبين الأخذ من الصدقة الواجبة
بقوله سبحانه وتعالى:
{وَفِي الرِّقَابِ}.
وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى.
لأنه لا يتأتى في دين الكتابة . * قوله: (وله أخد صدقة) ؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك : "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه لندرته لا لمخالفة حكم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.