فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَدَّى عَتَقُوا مَعَهُ) لِكَمَالِ مِلْكِهِ فِيهِمْ وَزَوَالِ تَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ عَنْهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أدّى عتقوا معه) ؛ لأنه إذا عتق كمل ملكه فيهم، وزال تعلق حق سيده عنهم. فعتقوا حينئذ؛ لزوال المعارض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.